ملخص تنفيذي
تهدف هذه الورقة السياسية إلى رصد التدابير الحمائيّة التي اتخذها المشرّع بموجب القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي[1] لمواكبة المعايير الدولية التي كرّستها الاتفاقية رقم 189 لسنة 2011 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين و التوصية رقم 201 الملحقة بها. كما تسعى إلى فهم و اقتراح بدائل إلى مجموعة النقائص التشريعية والعملية لهذا القانون التي تعود إلى غياب دراسة ممنهجة للواقع الإجتماعي و الإقتصادي لهؤلاء العملة.
مقدمة
أصبح الاهتمام التشريعي بعملة المنازل أكبر لما تضمنته القوانين من إضافات قانونية و حقوقية و التي من شأنها أن تمّكن العاملين/ت في هذا القطاع من ضمانات وقائيّة تخفّف سلطة المؤجر عليهم/ن و تحّد من صرامة تبعيتهم/ن الإقتصادية والإجتماعية له فمنذ صدور كلّ من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة[2]، القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلّق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته[3]، و أخيرا القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي و الناسخ صراحة للقانون عدد 25 لسنة 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل[4] إلى جانب الاتفاقية رقم 189 لسنة 2011 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين و التوصية رقم 201 الملحقة بها. إلاّ أنه و رغم هذه الإصلاحات التشريعية، تشوب هذا القانون بعض النقائص التي من شأنها أن تعيق نجاعته العمليّة و هو ما يستدعي دراسة محدوديّة هاته الضمانات الوقائيّة الحمائيّة و التساؤل بصفة عامة عن مدى تكريس القانون التونسي ضمانات حمائيّة لعملة المنازل.
تكريس ضمانات حمائيّة لعملة المنازل
إنّ ما يميّز القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي هو صبغته الحقوقية الإنسانية التي من شأنها حفظ كرامة العملة في هذا القطاع وهو ما أكدّه الفصل الأوّل منه حيث يتمثل هدفه في “ تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق دون تمييز مع احترام الكرامة الإنسانية لعاملات وعمال المنازل طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها“[5]. كما يتضّح من خلال دراسة بقية أحكام هذا القانون، أن الضمانات الحمائية التي كرّسها المشرع لعملة المنازل تتبلور على مستويين : أوّلا، على مستوى نشأة عقد العمل المنزلي و ثانيا، على مستوى تنفيذه.
الضمانات الحمائيّة عند نشأة العقد
فرض المشرّع في هاته المرحلة، إبرام عقد عمل الذي تفترض صحته توّفر الأركان المنصوص عليها بالفصل 2 من مجلة الالتزامات و العقود من ناحية[6]، و ذلك لخضوع عقد الشغل كسائر العقود المدنية إلى الأحكام العامة للالتزامات و العقود، و من ناحية أخرى، عدم مخالفة الأحكام المنظمة لشروط العمل المنزلي المنصوص عليها بالفصل الخامس إلى الفصل 21 من القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي سواءا لدى مؤجر واحد أو عدة مؤجرين.
و تمثل أهم الضمانات الحمائية، في مرتبة أولى، أثناء هذه المرحلة في :
- تحجير عمل الأطفال كعمّال/ت منازل و منع التوسط في ذلك،
- وجوبية تشغيل عملة المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل و العمل المستقل دون غيرها،
- وجوبية إعلام المؤجر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية عند تشغيل شخص منتفع بجراية تقاعد كعاملة منزلية أو كعامل منزلي.
من جهة أخرى، و نظرا لصرامة خاصيّة الإذعان في عقود الشغل و ذلك من خلال فرض المؤجر لإرادته على العامل/ة المنزلي/ة باعتباره/ا الطرف الضعيف في العقد، و هو ما يملي استبعاد أيّ مناقشة أو مفاوضة بين طرفي العقد، فالأجير في هذا العقد لا يختار و إنما يوافق على ما يعرض عليه[7]. الأمر الذي دفع المشرع لاعتماد الشكلية مبدئيا[8] كوسيلة إثبات و شرط صحة لعقد الشغل المنزلي عند مؤجر واحد و الذي من شأنه أن يسّهل على العامل/ة عبء الإثبات عند حدوث نزاع شغلي.
استثنائيّا، كرّس المشرّع الرضائيّة في عقد العمل المنزلي لدى عدّة مؤجرين[9] لما تلعبه من دور هام في حماية العامل/ة المنزلي/ة و ذلك من خلال طبيعة العرض الذي سيقدمه له/ا المؤجر و مدى إلزامية هذا العرض بالنسبة إليه/ا[10]، فالعرض الموّجه إلى شخص العامل/ة المنزلي/ة له قوة إلزامية تعاقدية هامة خلافا لعرض الشغل الموجه للعموم بصفة عامة[11] أي أن رجوع المؤجر عن عرض الشغل الذي قدّمه يؤدي إلى قيام مسؤوليته التعاقدية ممّا يمنح للعامل/ة المنزلي/ة الحق في مساءلته و طلب الضرر الحاصل[12] نتيجة لتفويت فرصة عمل أخرى.
الضمانات الحمائيّة عند تنفيذ العقد
يمثّل عقد الشغل عقدا تبادليا[13]، باعتباره عقدا ملزما للجانبين إذ يستوجب تنفيذه وفاء طرفي العلاقة الشغلية بالتزاماتهم التعاقدية[14]،[15]. و نظرا لأهمية هاته الالتزامات و باعتبار أن عملة المنازل، الطرف الضعيف في العقد، كرّس المشرّع خلال هاته المرحلة ضمانات وقائيّة حمايّة تتمثل أساسا في :
- تعزيز الدور الرقابي لأعوان تفقدية الشغل و الضمان الإجتماعي.
- فرض عقوبات جزائية، منها مالية و أخرى سالبة للحرية[16]، في حالة الإخلال بالمبادئ الأساسية للعمل بصفة عامة و بالالتزامات المحمولة على المؤجر بصفة خاصة.
على الرغم من أهمية هذا القانون وما مثّله من تشريع سبّاق لعلاقات الشغل بين عملة المنازل و مؤجريهم/ن التي لطالما اتسمت بالهشاشة و الإقصاء، إلاّ أنه لم يتم تسجيل نجاعة عمليّة لأحكامه. و يعود ذلك إلى العديد من النقائص التشريعية : منها ما يتعلق بعملة المنازل التونسيين و أخرى تتعلق بعملة المنازل الأجانب في تونس.
محدودية الضمانات الحمائيّة لعملة المنازل
رغم مرور أكثر من سنة على إصدار القانون المنظّم لعملة المنازل ودخوله حيز النفاذ[15]، فلا صدى يذكر عن تطبيقه أو إنتاجه للأثر المنشود منه[18] بخصوص تغيير الصورة النمطية للعلاقة الشغلية وتثمينها[19]. من جهة أخرى، وردت الضوابط و المعايير المنصوص عليها بالقانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي في سياق لم يدرس الحقيقة الإقتصادية لعلاقات الشغل في تونس و لا طبيعة سوق العمل المنزلي فبالرغم من الاعتراف بالعمّال المنزليين الأجانب في تعريف العامل/ة المنزلي/ة[20] ، إلاّ أن الوضعية القانونية لهاته الفئة لا تزال هشّة و معرضة للعديد من الإنتهاكات.
نقائص الإطار التشريعي لعملة المنازل التونسيين
- تعتبر الإجراءات المنصوص عليها : مطوّلة و مكلّفة بالنسبة للمؤجر ممّا يؤدي إلى عدم التصريح بتشغيل عمّال المنازل لدى مكاتب التشغيل و العمل المستقل و هو ما يؤدي إلى تعزيز عمل وكالات الإستخدام الخاصة في التوسط في تشغيلهم. و يُقصد بوكالات الاستخدام الخاصة ” أي شخص طبيعي أو اعتباري، مستقل عن السطات العامة، يقدم خدمة أو أكثر من خدمات السوق … “[21] و هو ما حجّره المشرع صراحة في الفصلين 6 و 24 من القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي[22] من أجل الحفاظ على الطابع الرسمي للعلاقة الشغلية إضافة إلى إضفاء طابع حمائي و وقائي عليها لتجنب جميع ممارسات الاتجار بالأشخاص و تسهيل رصد الانتهاكات.
- عدم التنصيص على وجوبية توفير المعلومات القانونية اللازمة للعامل/ة المنزلي/ة في مرحلة إنشاء العقد سواءا للعملة تونسيين الجنسية أو للأجانب منهم.
- رغم السلطات الواسعة التي منحها المشرع لمتفقد الشغل، فإن الحماية الدستورية للحق في الحياة الخاصة التي يكرسها الفصل 30 من دستور 2022 ،[23] تحول دون السماح له بالدخول إلا بموافقة المؤجر[24] و في أوقات محددة[25] و الذي من شأنه أن يعيق عمله فعادة ما يلجأ المؤجرون إلى إخفاء العاملة أو العامل المنزلي عند إشعارهم بقدوم متفقد الشغل[26].
نقائص الإطار التشريعي لعملة المنازل الأجانب
ظاهريا، أدرج المشرع عملة المنازل الأجانب في ميدان تطبيق أحكام القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي و بالتحديد في فصله الثالث الذي يعرّف فيه العامل المنزلي بأنه ” كل شخص طبيعي مهما كانت جنسيته … “. واقعيّا، كي يتمتع العملة الأجانب المشتغلين منهم/ن في العمل المنزلي بالضمانات الحمائية التي كرسها القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، يفترض عليهم/ن الخضوع أوّلا، لأحكام مجلة الشغل المتعلقة باستخدام اليد العاملة الأجنبية[27]. ثانيا، للقانون عدد 7 لسنة 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية و أخيرا، القانون عدد 6 لسنة 2004 المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوزات السفر ووثائق السفر و هو ما يساهم في هشاشة الوضعية القانونية لعملة المنازل الأجانب في تونس، حيث تعتبر هاته القوانين صارمة و بيروقراطية تحول دون تصريح المؤجر بتشغيله لأجانب كعملة منازل إضافة إلى الدراسة العملية أثبتت أن أغلبية المشتغلين/ات في هذا القطاع ليسوا في وضعية قانونية تسمح لهم بالمطالبة بضمانات القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي في حالة حدوث نزاع شغلي[28].
المقترحات البديلة
إصلاحات تشريعية
- تنقيح القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي :
- من المهم أن يقع التنصيص على توفير المعلومات القانونية اللازمة لعملة المنازل في مرحلة تكوين العقد على غرار القوانين المقارنة مثل القانون الأردني[29]، القطاع السابع في جنوب إفريقيا[30] والأرجنتين، و ذلك عبر توفير دليل إرشادات يتم إصداره مع أنموذج عقد العمل المنزلي فقد يسهّل على هؤلاء العملة التعريف بحقوقهم/ن و التزاماتهم و الذي من شأنه أن يعزّز الضمانات الحمائية التي تمثل الهدف الرئيسي من إصدار القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.
- من الضروري أن يتم تنقيح التعريف التشريعي للعمل المنزلي بالوارد بالفصل 3 من القانون سابق الذكر و ذلك لتكرار المصطلحات فيه و لعدم دقتها، إذ أن الأسرة لا تمثل مكان عمل، بل هي مسكن أسري.
من جهة أخرى، من المهم أن يقع تنقيح الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 2021 لتضمنه على تقنية الإحالة التشريعية التي تتمثل في إحالة تشريع معيّن إلى تطبيق أحكام تشريع آخر بشكل مطلق عوضا عن التنصيص بطريقة خاصة على العقوبات التي تمثل قاسما مشتركا بينهما : فالتضخم التشريعي و التضخم في عدد القضايا في المحاكم من شأنه أن يعيق عمل القاضي في النزاعات المنشورة أمامه و يجعله غير متفطن بتنقيح أو إلغاء بعض القوانين و من خلال هاته التقنية، يقتصر القاضي على تطبيق القانون المشار إليه دون التمعّن في التغييرات الواردة عليه الأمر الذي يمثل تهديدا لحقوق هؤلاء العمّال.
- ضرورة إرساء قانون وطني للجوء :
يمثل التأطير التشريعي للعمّال غير القانونيين المشتغلين كعمّال/ت منازل في تونس أمرا أساسيّا فعلى الرغم من مصادقة البلاد التونسية على الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 و بروتوكولها لسنة 1967 إلا أن الإطار القانوني لهؤلاء العمّال لا يزال غامضا و هو ما يفرض التدخل التشريعي العاجل للمصادقة على مشروع قانون حماية اللاجئين المحُرّر من قبل مركز الدراسات القانونية و القضائية سنة 2012 بمساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحماية اللاجئين[31] لما له من ضمانات حمائيّة للاجئ بصفة عامة و العامل/ة المنزلي/ة اللاجئ/ة بصفة خاصة و ذلك عبر التنصيص على مجموعة من الحقوق ( الحق في الإغاثة و المساعدة العامة، الحق في الإعانة القضائية، الحق في التعليم العالي و الصحة ) إلى جانب إحداث هيئة وطنية لحماية اللاجئ[32].
- تعديل السياسة التشريعية المتعلقة بمنح بطاقات الإقامة :
تٌعزى السياسة التشريعية المتعلقة بشروط منح بطاقات الإقامة لإقصائها المطلق للأجانب المتواجدين بالبلاد التونسية بطريقة غير قانونية[33]، فصرامة الأحكام المعتمدة من شأنها أن تؤدي تٌعزّز مظاهر العمل القسري و خضوع عملة المنازل الأجانب المٌطلق لمٌؤجريهم و هو ما يٌنافي مبدأ المساواة أمام القانون و تهيئة أسباب العيش الكريم كمبادئ دستورية[34]. لذا يجب تعديل الأحكام المتعلقة بشروط منح بطاقة الإقامة للأجانب المٌنظمة بالأمر عدد 198 لسنة 1968 خاصة فيما يتعلق بشرط إحترام تراتيب الإقامة و الشغل بالبلاد التونسية بما أن المشرع قد أدمج الأجانب المشتغلين كعملة منازل في ميدان تطبيق القانون عدد 37 لسنة 2021 المنظم للعمل المنزلي في فصله الثالث ” لعامل المنزلي: كل شخص طبيعي مهما كانت جنسيته…” و هو ما يٌحتّم التخفيف من ذلك الشرط و تمكينهم من تقديم طلبات تسليم بطاقات الإقامة الأمر الذي يسّهل التعرّف على الأجانب المتواجدين بالبلاد و رصد أي انتهاكات.
- تعزيز العمل النقابي و الجمعياتي :
يمكن للنقابات المهنية بصفة عامة، العمل على تعزيز الحقّ النّقابي و تحسيس عملة المنازل بأهمية التنّظم لضمان حسن تطبيق حقوقهم/ن من قبل مؤجريهم/ن و ذلك من خلال : تنظيم دورات تكوينية لدعم تنّظهم/ن الذاتي في شكل نقابات، جمعيات أو تعاضديات. تجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى تجربتين نموذجيتين[35] قد قام بها اتحاد الشغل من خلال تكوين عاملات منزليات في العمل النقابي إلى جانب تجرية الجمعية التونسية للبحث حول التنمية من خلال إنشاء تعاضدية للعاملات تقدم خدماتها في إقليم تونس الكبرى.
التوصيات
على الدولة التونسية
- المصادقة على الاتفاقية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين و التوصية رقم 201 الملحقة بها،
على وزارة الشؤون الإجتماعية و وزارة التشغيل و التكوين المهني
- تفعيل النص التطبيقي (الفصل 9 من القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي) من خلال إصدار في أقرب وقت أنموذج عقد العمل المنزلي و دليل إرشادات العملة،
على وزارة الأسرة والطفولة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل و مكونات المجتمع المدني
- تنظيم دورات تحسيسية لعملة المنازل حول أحكام القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي و أهمية الحق النقابي في ضمان تفعيل حقوقهم و حمايتها
على المشرع :
- مراجعة تعريف العمل المنزلي الوارد بالفصل 3 من القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي و ذلك لتكرار العبارات الواردة فيه إضافة إلى تنقيح مصطلح ” الأسرة ” بمصطلح ” المنزل”.
- تنقيح الفصل 23 من نفس القانون لتضمنه على تقنية الإحالة التشريعية التي من شأنها أن تنتج آثار سلبية على السياسة الجزائية المعتمدة.
- المصادقة على مشروع قانون حماية اللاجئين المحُرّر من قبل مركز الدراسات القانونية و القضائية سنة 2012.
- تعديل الأحكام المتعلقة بشروط منح بطاقة الإقامة للأجانب المٌنظمة بالأمر عدد 198 لسنة 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية و ذلك بتمكين العملة الأجانب الحائزين على عقود شغل من تقديم طلبات تسليم بطاقات الإقامة.
[1] قانون عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 16/07/2021 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 68 بتاريخ 30/07/2021، ص. 2094. [2] ينص الفصل 20 من القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11/08/2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على أنه ” يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر و بخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة. يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل. و تضاعف العقوبة في صورة العود. و المحاولة موجبة للعقاب “. https://idaraty.tn/publications/loi-organique-58-aout-2017-elimination-violences-femmes [3] قانون أساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته https://legislation-securite.tn/fr/law/54459 [4] قانون عدد 25 لسنة 1965 مؤرخ في 01/07/1965 متعلق بحالة عملة المنازل. https://idaraty.tn/publications/jort-1965-035-d65d [5] الفصل 1 من القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.[6] الأهلية، الرضا، المحل و السبب. [7] ندين نظير يوسف خوري، التراضي في عقود الإذعان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، عمادة الدراسات العليا جامعة القدس، 2019-2020، ص. 64. [8] الفصلين 9 و 10 من القانون عدد 37 لسنة 2021، قانون سالف الذكر. [9] ينص الفصل 17 من القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، قانون سابق الذكر، على أنه ” يتم إثبات العلاقة الشغلية التي تربط العاملة المنزلية أو العامل المنزلي بعدة مؤجرين بجميع وسائل الإثبات”. [10] ريحانة اللوز، حماية الأجير و إبرام عقد الشغل، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الإجتماعي، كلية الحقوق بصفاقس جامعة صفاقس،2011-2012، ص. 44. [11] الفصل 23 و ما بعده من مجلة الإلتزامات و العقود.[12] قرار تعقيبي مدني عدد 2906 مؤرخ في 12/03/1981 ن.م.ت ج1 ص. 97 ” و حيث أن ما تعلل به ممثل الشركة من أن الانتداب وقع حسب الحاجيات و حسب الكفاءات و الشهائد لا يمكن مجاراته فيه أيضا إذ أنه و إن كان التعاقد حرا إلا أنه في قضية الحال فإنه سبق التعاقد الأخير التزام من طرف الشركة بتشغيل المدعي كفني في الطائرة بعد اجتياز المناظرة و التربص و عليه فلا يمكن للشركة أن تنقض التزامها خاصة و أن المدعي قد أحرز على شهادة ختم التربص”.[13] يونس غجاتي، قانون الشغل: الحلول القانونية والعملية للنزاعات الشغلية والعلاقات المهنية، مجمع الأطرش،2021، ص. 15. [14] محمد الهادي بن عبد الله، قانون الشغل و الضمان الإجتماعي في تونس ، جوان،2009، ص. 60. [15] ينص الفصل 243 من م.إ.ع على ضرورة “.. الوفاء بالالتزامات مع تمام الأمانة و لا يلزم ما صرح به فقط بل يلزم كل ما ترتب على الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته”. [16] الفصول 24 و ما بعده من القانون عدد 37 لسنة 2021. إضافة إلى ذلك الفصل 20 من القانون عدد 58 لسنة 2017، و أحكام القانون عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 بتاريخ 12/08/2016. [17] الفصل 29 من القانون عدد 37 لسنة 2021، قانون سابق الذكر: “تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . و يجب على كل شخص يشغل عاملة منزلية أو عاملا منزليا تسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا القانون في أجل أقصاه شهرا من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ” [18] الفصل 1 من القانون عدد 37 لسنة 2021، “يهدف هذا القانون إلى تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق دون تمييز مع احترام الكرامة الإنسانية لعاملات و عمال المنازل طبقا للدستور و الاتفاقيات الدولية المصادق عليها”.[19] سمر الجعيدي، مرجع سابق. [20] الفصل 3 من القانون عدد 37 لسنة 2021. [21] المادة 1 من الإطار 2 من الاتفاقية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة لسنة 1997.[22] ينص الفصل 6 من القانون عدد 37 لسنة 2021 أنه ” يتم تشغيل عاملات وعمال المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل دون غيرها”. كما ينص الفصل 24 من نفس القانون أنه ” يعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف (1000 (دينار إلى ثلاثة آلاف (3000 (دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي على خلاف مقتضيات الفصل 6 من هذا القانون”. [23] ينص الفصل 30 من مشروع دستور 2022 على أن ” تحمي الدّولة الحياة الخاصّة و حرمة المسكن و سريّة المراسلات و الاتّصالات و المعطيات الشخصيّة. لكلّ مواطن الحريّة في اختيار مقرّ إقامته و في التنقّل داخل الوطن و له الحقّ في مغادرته”. [24] ينص الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 2021 أنه ” … لا يمكن لهم الدخول إلى مكان العمل إلا بموافقة المؤجر”. [25] فتيحة الشافعي، ” قراءة لمشروع القانون 19.12 بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين”، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية (ريمالد)، عدد 104 ماي 2012، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، ص. 54. [26] شكري والي، ” الإشكالات المطروحة في تفقد المنازل “، مداخلة إثر الدائرة المستديرة حول أحكام القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي و التي نظمتها وحدة البحث في العلوم الجزائية و الاجرام بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس يوم 07 ديسمبر 2022. [27] الباب الثاني من الكتاب السابع من مجلة الشغل: من الفصل 258 إلى 263. [28] Terre d’asile Tunisie, « Parcours des femmes migrantes en Tunisie : Entre inégalités, discriminations et ambitions », juin, 2020, p. 20-21. [29] تنص المادة 10 من اللائحة (90/2009) بتاريخ 1/30/2009 من القانون الأردني على أن ” تتحمل وزارة العمل مسؤولية تقديم التوجيه و المشورة و التوعية لضمان وجود علاقة عمل سليمة بين صاحب العمل و العامل من خلال عقد لقاءات مع أصحاب العمل و العمال في الوزارة أو منزل صاحب العمل أو مكتب الوكالة “.[30]تنص المادة 30 من التحديد القطاعي 7 في جنوب إفريقيا على أنه ” يجب على كل صاحب عمل خاضع إلزاما لهذا التحديد القطاعي أن يحتفظ بنسخة من التحديد القطاعي أو بموجز رسمي عنه، تكون متاحة في مكان العمل في موقع يسهل على العامل المنزلي الوصول إليه”. [31] إيمان البجاوي، قراءة في مشروع القانون الوطني للجوء احترام للتشريعات الدولية و حماية لحقوق اللاجئ، الجريدة المدنية، متوفر على : https://www.madania.tn/ ( تم الإطلاع عليه بتاريخ : 15/04/2023 ). [32] محمد أنور الزياني، مشروع القانون المتعلق بحماية اللاجئين : نحو سياسة عمومية جدية لحماية اللاجئين في تونس؟، المفكرة القانونية، 28/08/2018. متوفر على : https://legal-agenda.com/ ( تم الإطلاع عليه بتاريخ : 18/04/2023). [33] أمر عدد 198 لسنة 1968 مؤرخ في 22 جوان 1968 يتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية [34] الفصلين 22 و 23 من دستور 2022. [35] إيمان الزيدي، من أجل عمل لائق لعاملات المنازل، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف الاقتصادي و الاجتماعي، جوان 2021.