ملخص تنفيذي
تركّز هذه الورقة السياسيّة على الحاجة إلى مراجعة قانون نسبة الفائدة المشطّة بهدف تحديد عتبة الأرباح من قبل البنك المركزي التونسي (BCTBanque Centrale de Tunisie ) ؛ كما ستتطرّق كذلك إلى مفهوم “البنك الإسلامي”، الذي ترك فيه القانون الحالي فراغًا تشريعيا بشأن معدل عتبة الربح لعمليات التمويل الإسلامي.
وفي سبيل شرح هذا الأمر، ستقوم الورقة بمراجعة مشروع القانون عدد 39لسنة 2017 المنقّح والمكمّل للقانون عدد 64 لسنة 1999المؤرخ في 15جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة إضافة إلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ثمّ ستقدّم على إثر ذلك جملة من البدائل المنطقية والملموسة.
مقدمة
تشكّل العمليّات المتعلّقة بالقروض[1] المصدر الرئيسي للتمويل في تونس ، بواقع 76٪ من عمليات التمويل الإجماليّة[2] .إذ بموجب [3]عمليّة القرض، يتعهد المُقرض بإتاحة مبلغ معين للمُقترض،يتم سداده بفائدة في غضون المهلة المحدّدة من قبل الطرفين.
[4]يشكّل معدل الدّفع المحدد عند منح القروض نسبة الفائدة الفعليّة الجمليّة (TEGtaux effectif global ) ، والذي يأخذ بعين الإعتبار في تعريفه كل ما يدين [5]به المُقترض للبنك، أي معدل الفائدة المحسوبة بالإضافة إلى الأداءات والعمولات.
وفي كلّ نوع من العقود، لا بدّ من تدخل تشريعي لضمان حقوق مختلف الأطراف. وفي هذه الحالة ، يكون التشريع فعالاً بشكل خاصّ في حماية الطرف الأضعف في العقد، الذي يُمثّله المُقترض، مع حماية البيئة الإقتصادية لضمان عدم التعارض مع السياسات المالية والإقتصادية للدولة.
وقد تمّ اقتراح مشروع القانون عدد39 لسنة [6]2017 على مجلس نواب الشعب منذ سنة 2017 لتنقيح وإكمال القانون عدد 64 لسنة 1999المؤرخ في 15 جويلية 1999المتعلّق بأسعار الفائدة المشطّة، غير أنّه لم تتمّ مناقشة هذا المشروع بعد. مما ترك هامشًا واسعا للتعسّف في المعاملات المالية، وهو الأمر الذي أدّى بدوره لإرباك الإستقرار الاقتصادي للبلاد.
كما أنّ مشكلة شائكة أخرى قد ظهرت منذ سنة2016 ومن المرجح أنها قد تستمر لمدى أبعد، وهي مشكلة “التمويل الإسلامي”، الذي لم يؤطره يحدده قانون جويلية 1999. حيث أدّى انعدام تخصيص إطار قانوني يشملهُ إلى حدوث فراغ تشريعي، بما أنّ عمليات التمويل الإسلامي لا تخضع لعتبة سعر الفائدة.
لذا من الملحّ أن تكون كلتا المسألتين محلّ نقاش جاد يشمل إضافة إلى مجلس نواب الشعب، عددا من المؤسسات الأخرى المعنيّة باستقرار الحياة الاقتصادية ، نظرا للوضع الإقتصاديّ المضطرب الذي تمرّ به البلاد (المديونيّة ،تبعات وباء فيروس كورونا ، التضخم وعواقبه …)
المعايير المُهملة للإشراف على عمليات التمويل
تطور الإطار التشريعي المتعلق باستخلاص العمليّات البنكيّة
منذ بداية التسعينات،توجهت الدولة نحو التبادل التجاريّ الحرّ القائم على تحرير المنافسة الإقتصاديّة. وتبعا لذلك، حدّد البنوك أسعار الفائدة لعمليات الإقتراض بشكل حرّ ولكن بشرط ألا تتجاوز سعر السوق النقدي (TMMTaux du marché monétaire ) بثلاث نقاط ، وذلك لكلّ نوع من أنواع الإقتراض وفقًا لمنشور البنك المركزي التونسي المؤرخ في 17 17في ديسمبر 1991. ثمّ تمّ إلغاء الحد الأقصى الذي حد من حرية البنوك، بموجب المنشور المؤرّخ في 7 جويلية 1994.
وبالتالي، فشلت سياسة تحرير أسعار الفائدة بشكل سريع لأن البنوك قد دأبت في الممارسة الفعليّة على إساءة استخدام هذه الحرية لفرض أسعار فائدة عالية على الحرفاء[7]. لذا تدخل المشرع في مواجهة هذا الخطر عبر تقييد حرية تحديد أسعار الفائدة من خلال قانون 15 جويلية [8]1999 بشأن أسعار الفائدة المشطّة.
أمّا بالنسبة للعمليات الماليّة الخاضعة لقواعد الصّيرفة الإسلامية فقد تمّ تنظيمها لأوّل مرّة[9] في تونس بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ، حيث حدد الفصل 11 منه بشكل دقيق مختلف العمليات [10]المنضوية ضمن الماليّة الإسلامية.
التعديل المقترح لقانون 1999 الساري المفعول من خلال مشروع القانون عدد 39 لسنة [11]2017، والذي تتمّ مناقشته حاليًا في لجنة المالية والتخطيط والتنمية داخل مجلس نواب الشعب[12]، هو مطلب يأتي على إثر خطاب النوايا الذي بعثت به تونس إلى صندوق النقد الدولي[13] في 2 ماي 2016 ،والذي تواصل تونس التداين عبره. وفي هذا الخطاب، تتعهد تونس بمراجعة القواعد التي تحدد دفع [14]عمليات التمويل بناء على توصيات البنك الدولي.
الثغرات المُسجّلة في مشروع القانون عدد 39 لسنة 2017 المنقّح والمكمّل للقانون عدد 64 لسنة 1999المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسب الفائدة المشطّة
ينص مشروع القانون عدد 39 لسنة 2017 على ثلاثة مقترحات رئيسيّة:
أ- يتعلق التعديل الأول المقترح بإلغاء عقوبة السجن للمصرفي الذي يُخضع القرض الممنوح إلى نسبة فائدة فعليّة جمليّة[15] مشطّة من خلال التصرف بناءً على مكوناته الحسابية.
قد يؤدي إلغاء هذا الإجراء القمعي إلى انتشار عدد من التجاوزات الموجودة حاليّا بالرّغم من إمكانية فرض العقوبة. حيث تكون الغرامة أحيانا حافزًا بدرجة كاف لتفادي مخاطر العقوبة، وقد أحسن العميد “كاربونيي” للإشارة إلى تبعات ذلك بقوله: “إن المقاربة المدنيّة قد [16]تكون غير كافية أحيانا وذات عائد اجتماعي منخفض”.
ب- أمّا الإقتراح الثاني فيهدف إلى تعديل طريقة حساب الحد القانوني ويقترح تحديده بأمر حكومي حسب فئة التمويل الممنوح وطبيعة المستفيد منه.
مع العلم أن هذه المعادلة تتمّ صياغتها حاليًا من قبل البنك المركزي التونسي على النحو التالي:
العتبة القانونية = 1/5 من معدل نسبة الفائدة الفعليّة= 1/5 (المجموع الحسابي البسيط لـنسبة الفائدة الفعليّة الجمليّة TEGtaux effectif global [17]للسداسيّة السابقة)
الأمر المثير للجدل في هذا المقترح الجديد هو تدخل الحكومة ،إذ قد يؤدّي تعاقب الحكومات إلى انتهاج سياسات مختلفة يمكن لها التأثيرعلى حساب هذه العتبة. وهذا من شأنه أن يعطل استقرار قطاع مهم من النظام المالي ، بالإضافة إلى إرباك المُقترض من خلال التدخلات العشوائية.
ج- يتعلق التعديل الثالث بنقطة مهمة وهي إخضاع عمليات التمويل الإسلامي لعتبة قانونية، وهو أمر تظلّ له فائدة ، لكن طريقة اقتراح ذلك عبر أمر حكومي قد يؤدّي إلى بعض المشاكل لنفس الأسباب التي تحدّثنا عنها سابقا. كما أنّ الحديث عن عتبة قانونية للبنوك التقليدية وأخرى “للبنوك الإسلامية” يعني ضمناً التمييز بين هاتين المؤسستين،اللتين تنتميان إلى نفس القطاع.
كيف يؤدي مفهوم التمويل الإسلامي إلى مفاقمة هذا الإشكال؟
إن سلّمنا بأن النشاط الأساسي للبنك هو تحقيق أرباح من خلال تحصيل فوائد على القروض وفوترة الخدمات والمزايا المقدمة ، فهذا يعني بأنه يؤجر أموالًا ويبيع الخدمات. فما الذي تختلف فيه البنوك الإسلامية؟
– يقرض البنك الإسلامي الأموال للمشاريع التي يكون شريكًا فيها، وبالتالي يستفيد من الفوائد التي يجنيها المشروع (المشاركة).
– [18]تشتري البنوك الإسلامية العقارات بسعر أقلّ من سعر بيعها لمقدم الطلب (المرابحة).
– تلعب دور المستثمر من خلال الالتزام بتمويل المشروع مقابل تولّي صاحب المشروع مهام التسيير، وبالتالي فهي تحقق أرباحًا مع [19]صاحب المشروع (المضاربة).
– تتيح الأصل المنقول أو العقاري للحريف خلال فترة محددة مقابل سداد الإيجار (الإجارة[20]) ، أو ما يعرف أيضا بالleasing.
إذا اكتفينا بهذه الأنشطة الإقتصاديّة الأربعة، فإنّنا نلاحظ تطابق العمليات المالية للبنوك الإسلامية مع تلك الخاصة بالبنوك التقليدية، لذلك فإن التمييز بين الصنفين نظري بالأحرى.
الحجة الرئيسية لما يُعرف بـ “الصبغة الماليّة” الإسلامية هي حقيقة أنه لا يُسمح بممارسة “الربا”ضمن تلك المؤسّسات. إلا أنّ هذه النقطة بالتحديد لا تزال محلّ نقاش.
يُعتبر قانون 2016 أول قانون يحكم عمليات التمويل الإسلامي ، في حين أخضع المشرع في السابق من خلال قانون [21]2001 (المُلغى) جميع العمليات لنفس القواعد، على عكس قانون 2016 الذي ميّز بين عمليات الإقراض وعمليات التمويل الإسلامي.إذ لم يعد المشرع يُخضع العمليّتين لنفس الشروط المعتمدة لدى البنوك الأخرى.
من الناحية النظرية ، فإن المبدأ التوجيهي الذي تعتمده البنوك الإسلامية هو حظر المضاربة، ولكنها تسعى في الواقع إلى تحقيق الربح عبر اللجوء إلى طريقة بديلة تتمثّل في مشاركة الأرباح والخسائر (PPP) [22]الناتجة عن عملية التمويل.
هذا المبدأ النظري لا يبرر بأي شكل من الأشكال الافتقار إلى السيطرة على إمكانية المضاربة. إذ تشير الإحصائيات إلى زيادة أصول البنوك الإسلاميّة بنسبة 110٪ مقابل 5٪ للبنوك التقليدية في سنة [23]2010. وخير مثال على ذلك توسيع بنك الزيتونة الإسلامي أرباحه إلى 24،3 مليون دينار في [24]2019. وهي أرباح تفوق بكثير تلك التي حققتها البنوك التقليدية!
فأي معنى بذلك للمبدأ القائل بأن التمويل الإسلامي يقوم في المقام الأول على الأخلاق واحترام المبدأ العقائدي الساعي إلى تجنّب الكسب الزائد[25]؟
البدائل
التعديلات المطلوبة على مشروع القانون عدد 39لسنة 2017 لضمان نسب فائدة تحمي مصلحة المواطن
من الناحية النظرية، تهدف التعديلات المقترحة إلى توفير مزيد من المرونة لتحديد العتبات فيما يتعلق بمعدل نسبة الفائدة الفعليّة TEMtaux effectif moyen وتعديل نسب الفائدة الفعليّة الجمليّة TEGtaux effectif global المشطّة حسب المخاطر المتكبدة وفقًا لنوع المقترض:سواء شركة صغيرة جدًا (TPEtrès petite entreprise ) أو شركة صغيرة أو متوسطة الحجم (PMEPetits et Moyennes Entreprises ) أو شركة كبيرة أو شخص غير محترف. غير أنّ إخضاع هذه العتبة لأمر حكومي يؤدّي إلى وضعها تحت إرادة القوى السياسية، التي تخضع بدورها لالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، يمكن أن تستجيب العتبة المتمثلة في خُمُس نسبة الفائدة الفعليّة بشكل أفضل للتقلبات الاقتصادية، بالإضافة إلى أنها تتماشى حقيقةً مع التباين في تطور الفائدة المديريّة (وهي الفائدة المعياريّة بالنسبة إلى السوق[26]،التي يحدّدها البنك المركزي التونسي. حيث توجد ثلاثة أنواع من نسب الفائدة: نسبة الفائدة على إعادة التمويل ،نسبة الفائدة على ودائع البنوك الأخرى، وأخيرًا نسبة الخصم وهو السعر الثابت الذي يُحدّد بشكل يومي، والذي من خلاله يُقرض البنك المركزي التونسي السيولة للبنوك. ولذلك تشكّل هذه النسبة العمل المحوريّ الذي يوجه تطور أسعار الفائدة على القروض البنكيّة).
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالعقوبة على تجاوز حد الفائدة ، سيكون من الحكيم الإبقاء على عقوبة السجن بالإضافة إلى زيادة مبلغ الغرامة الحالية لأنه لا توجد عقوبة أشد إيلامًا من دفع مبلغ مرتفع بالنسبة لمؤسسة مالية.
إعادة تأطير مفهوم التمويل الإسلامي وضرورة توحيد النظام البنكي
إن أسعار خدمات عمليات التمويل الإسلامي في تونس أعلى نسبيًا من أسعار البنوك التقليدية[27]، وهو ما يفسر ارتفاع الأرباح التي تحققها البنوك الإسلامية.
وقد خطط مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماع عقده يوم 2فيفري 2018 للسماح للبنوك والمؤسسات المالية بتبني العمليّات الخاصّة بالتمويل الإسلامي بالتوازي مع التمويل التقليدي وفقًا لقانون 2016 بعد تفويض من البنك المركزي التونسي[28]. غير أنّه لم ينصّ على الحاجة إلى إخضاعهم لنفس عتبة عمليّات الإقتراض.
هنا لا يجب الحفاظ على الحد الأدنى الذي يقيد حرية تحديد عتبة الربح لعمليات القروض فقط ، بل من المستحسن إخضاع جميع عمليات التمويل الإسلامي لنفس الحد بغرض حماية طالب التمويل ،بصفته الطرف الأضعف في الإتفاق. حيث لا يتعارض هذا الحد بأي حال من الأحوال مع المبدأ الهادف إلى حظر الربا ، باعتباره “ربحًا أو كسبًا غير مشروع ناشئ عن عدم المساواة في القيمة المكافئة [29]للخدمات المتبادلة”.
لذلك من المُنصف أن يتمّ توحيد القواعد القانونية التي تحكم هذين النوعين من العمليات وإخضاعهما لعتبة يقوم البنك المركزي التونسي بحسابها وضبطها (وهي صلاحيّة يمنحها له قانوني 2016 و 1999 المطبقين حاليًا) ضمن نفس الإجراءات الهادفة لضمان المساواة والإنصاف بين طالبي التمويل ، وفق الفصل21 من الدستور الذي ينص على أن “المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز”. أو أن يتم طرح نظامين مصرفيين مختلفين بشكل واضح، وهو الأمر الذي من شأنه إثارة مسألة وجود” التمويل الإسلامي “في بلد يؤكد دستوره في فصله الثاني على أن” تونس دولة مدنيّة،تقوم على المواطنة،وإرادة الشعب،وعلويّة القانون”.
التوصيات
مجلس نواب الشعب: لجنة المالية والتخطيط والتنمية
مراجعة القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية لضمان:
– تأطير العمليّات البنكيّة ضمن نفس مظلّة الإشراف من خلال إصدار قانون جديد يُخضع معدل الربح إلى عتبة واحدة بالنسبة لجميع البنوك، تكفل شروط الحماية والإنصاف لطالبي التمويل، باعتبارهم الطرف الأضعف في العقد بالمقارنة من المؤسسات الماليّة.
– تحديد عتبة الربح للتمويل الإسلامي والتي على البنك المركزي التونسي احتسابها وعرضها بطريقة مشابهة لحساب نسبة الفائدة الفعليّة في حالة بقاء نظام التمويل الإسلامي مستقلاّ.
مراجعة مشروع القانون عدد 39 لسنة2017 المنقّح والمتمّم للقانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بأسعار الفائدة المشطّة.
– يجب أن تظل طريقة حساب عتبة نسبة الفائدة الفعليّة الجمليّة TEGtaux effectif global المشطّة بنفس الشكل المنصوص عليه في القانون المتعلّق بنسب الفائدة المفرطة. ويظل البنك المركزي التونسي أكثر خبرة ودراية من الحكومة في التعامل مع الجوانب الفنيّة للقطاع المصرفي.
– لا ينبغي إلغاء عقوبة السجن لأنها تجبر البنوك والمؤسسات المالية على احترام أحكام القانون المتعلق بنسب الفائدة المشطّة وهي الحد القانوني (خُمس TEMtaux effectif moyen ) ، كما سيكون من الأفضل التضخيم في حجم العقوبات الماليّة.
الإعلام والمجتمع المدني
– توسيع النقاش حول مشروع القانون بهدف إشراك المؤسسات الأخرى المتخصّصة في القطاع المالي لتقديم نظرة نقديّة تجاه المقترحات أو الثغرات التي يمكن أن تحويها المقاربة الحكوميّة.
[1] يعرّفها الفصل السادس من الفانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2011 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات الماليّة بأنها: “كل تصرف يقوم به شخص طبيعي أو معنوي بمقابل: يضع بموجبه أموالا على ذمة شخص آخر. [2] تقرير البنك المركزي حول الأنشطة البنكيّة مارس 2017، ص48. [3] Bonneau (TH), Droit bancaire, 12éme Ed Précis Domat, 2017, P384. [4] Dekeuwer-Défossey (F), Droit bancaire, Ed Dalloz, Paris, 1986, P18. [5] Duclos (TH), Dictionnaire de la banque, 3éme Ed, Séfi, 2002, P333. [6] مشروع القانون عدد 39 لسنة 2017 https://majles.marsad.tn/fr/legislation/2017/39[7] فاخر بن سالم، القرض بفائدة مشطة، الاخبار القانونية، سبتمبر،2006،ص12 [8] قانون 15 جويلية 1999http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/057/TF1999651.pdf [9] تعرّض القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 جانفي 2011 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2012، في الفصول28 إلى 37 إلى نظام جبائيّ خاصّ ببعض العقود المتعلّقة بالماليّة الإسلاميّة مثل الإجارة والمرابحة والإستسناء و بيع السّلم [10] وهي المضاربة، المشاركة،المرابحة، الإجارة، السّلم، الإستسناء وإيداع الإستثمارات. [11] مشروع القانون عدد 39 لسنة 2017 المنقح والمكمل للقانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلّق بنسب الفائدة المشطّة. https://majles.marsad.tn/fr/legislation/2017/39[12] حسب مرصد مجلس [13] https://www.imf.org/external/np/loi/2016/tun/fra/050216f.pdf [14] Werimi (S), Révision de la loi relative au TEGtaux effectif global excessif : vers la libération des taux d’intérêts bancaires en Tunisie, Infos juridiques, Novembre 2017, P25. [15] تشمل نسبة الفائدة الفعليّة الجملية TEGtaux effectif global نسبة الفائدة+المعاليم+العمولات، حسب الفصل الأول من الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرّخ في 21 فيفري 2000، المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعليّة الجمليّة ومعدل نسبة الفائدة الفعليّة وبكيفية نشرهما. [16]http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/4.pdf Carbonnier (J), Droit civil, tome II, Paris, 1997, P105. [17] حسب الفصل 5 من الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرّخ في 21 فيفري 2000، لمتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعليّة الجمليّة ومعدل نسبة الفائدة الفعليّة وبكيفية نشرهما [18] حسب الفصل 12 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسّسات الماليّة. [19] الفصل 16 من نفس القانون [20] الفصل 13 من نفس القانون. [21] القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلّق بمؤسسات القرض: http://www.droit-afrique.com/upload/doc/tunisie/Tunisie-Loi-2001-65-bancaire.pdf [22] Bitar Mohamed, Madiés Phillippe, Les banques islamiques sont-elles si islamiques que cela ? conséquences en matière de fonds propres réglementaires, Revue d’économie financière, CAIRN, 2017. [23] المصدر السابق [24] Hadidane Moez, La banque Zitouna annonce un bénéfice net de plus de 24 millions de dinars en 2019, 2020, IlBoursa.com. [25] Guéranger (F), Finance islamique une illustration de la finance éthique, Ed DUNOD, Pais, 2009, PP 25-26. [26] Duclos (TH), Dictionnaire de la banque, 3éme Ed, Séfi, 2002, P333. [27] Ben Gara (Z), Ajili (W), Quel avenir pour la finance islamique en Tunisie ? Etude en économie islamique, V7 N1, Juin 2013, P43 [28] لكلّ بنك عادي أن يطلب من البنك المركزيّ، صلاحية القيام بمعاملات تخصّ الصيرفة الإسلامية حسب مقتضيات القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسّسات الماليّة. [29] Saleh (N), Unlawful gain and legitimate profit in Islamic law, cité par Guéranger (F), Op. Cit., P 34.