ملخص تنفيذي:
يبحث هذا الموجز السياسي في أحكام مشروع القانون المتعلق ب”زجر الإعتداء على القوات المسلحة”، ويناقش مدى جديته، ويقف عند حدوده. حيث سنتبين أنه مهما كانت عمليات الإصلاح التشريعي مهمة، فلا غنى عن إجراء إصلاح مؤسسي وهيكلي مواز لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين حماية القوات المسلحة والإحترام الكامل لمنظومة حقوق .الإنسان
المقدمة:
شهدت تونس على إثر الإنتفاضة الشعبية لسنة 2011، تراجعا ملحوظا في الجانب الأمني، حيث تعرضت البلاد لسلسلة من الهجمات الإرهابية الوحشية على مدى ثلاث سنوات متتالية: من 2013 إلى 2015 وقد أدى جميعها إلى مقتل العشرات من قوات الشرطة والجنود والسياح. ومع زيادة وتيرة وحدّة الهجمات ضد قوات الأمن بشكل كبير[1]، أضحى المناخ العام في البلاد شديد التوتر. ومع ذلك، حدثت تخمة تشريعية في نفس الآن الذي شهدت فيه البلاد مطالب قطاعية متزايدة،حيث ضغط كل قطاع عام تقريبًا من أجل الزيادة في الأجور والإمتيازات أو القيام بجملة من الإصلاحات الهيكلية.
وفي مواجهة العدوان المتكرر على الأجهزة الأمنية، اقترحت وزارة الداخلية مشروع قانون لزجر الإعتداءات على القوات المسلحة حمل طابعا زجريا-توافقا مع تسميته-، مما أثار جدلاً حادًا ومحتدما داخل الفضاء العام.
السياق التاريخي والقانوني لمشروع القانون
صادقت الحكومة التونسية في 8 أفريل 2015 على مشروع قانون بشأن “زجر الإعتداء على القوات المسلحة” وأحالته إلى مجلس نواب الشعب يوم 13 أفريل 2015.
وفي شهري جويلية ونوفمبر 2017، عقدت لجنة التشريع العام داخل المجلس سلسلة من الإجتماعات من أجل مناقشة مشروع القانون المقترح[2]، ولكن تم تعليقها بعد أن تعهد وزير الداخلية بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع الأطراف المعنية والإعداد لمشروع جديد.
شرعت لجنة التشريع العام في العمل على مشروع القانون المقترح بعد إحالة رئيس مجلس النواب رقم 80 في 27 فيفري 2020 بشأن الإسراع في مناقشة مشروع القانون المذكور بناءً على مطلب استعجال النظر فيه الصادر عن مجلس النواب. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه لم يتم تقديم أي صياغة جديدة للمشروع.
وتبعا لذلك، عقدت لجنة التشريع العام سلسلة من جلسات الاستماع لمختلف المتدخلين[3]، حيث كشفت تلك الجلسات مدى التباين في الآراء بين المطالبين بسحب المشروع وبين المطالبين بتعديله.
ثم شكل وزير الداخلية لجنة ثلاثية مكونة من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الدفاع لمراجعة مشروع القانون وتعديله ليتوافق مع المعايير الوطنية والدولية. ومع ذلك، فإن مشروع القانون المعدل[4] ظل هو الآخر مثارالإشكاليات متعددة، مما تطلب مزيدًا من التعديلات من المشرعين.
قامت لجنة التشريع العام بمراجعة مشروع القانون المعدل، وتغيير بعض أحكامه ، وبناءً عليه أوصت بالتصويت عليه [5]في الجلسة العامة.
وبحسب هذه النسخة المحدّثة، تم تغيير عنوان القانون إلى “مشروع قانون أساسي يتعلق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة”. كما أخذ مشروع القانون الجديد شكل قانون أساسي (أي رتبة أعلى من القوانين العادية) لكنه استبعد القوات المسلحة لأنها كانت تتمتع بوضع خاص. أخيرًا، قامت اللجنة أيضًا بحذف عدد من الفصول.
يمثل مشروع القانون في الأصل تطبيقا لالتزامات تونس الدولية، بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (هافانا ، كوبا 1990)[6] التي تنص على أنه “في حين أن عمل المسؤولين عن إنفاذ القانون يمثل خدمة اجتماعية ذات أهمية كبيرة ، فهناك حاجة للحفاظ على ظروف العمل الجيدة أو تحسينها عند الضرورة والإرتقاء بوضع هؤلاء المسؤولين “.
تعارض مشروع القانون مع المعايير الدولية والدستور التونسي والتشريعات الوطنية:
يشار إلى أن ممثلين عن النقابات الأمنية قد رفضوا الصيغة التي أقرتها لجنة التشريع العام[7]. حيث تكشف نظرة متأنية على مشروع القانون عن عديد التناقضات. إذ أنه في الواقع يتعارض مع الدستور، خاصة الفصل 49 [8] وكذلك الفصول 21 و 22 و 23 و 31 و 32 و 37 [9] بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع القانون المقترح لا يعبرعن أية رؤية منطقية لأنه يمنح العلوية لحماية القوات المسلحة على المدنيين العزل ويتعارض مع مبدأين أساسيين هما:
• الوضوح في الأحكام الجنائية: تضمن مشروع القانون مصطلحات غامضة ، في المسائل الجزائية التي تتطلب الدقة، ويحكمها مبدأ التفسير الضيق (أمثلة ذلك أسرار الأمن العام ، المس من المعنويات …)
• التناسب: ينص مشروع القانون على عقوبات غير متناسبة (على سبيل المثال: الفصل 13 “يعاقب بالسجن بقية العمر كل من تعمد حرق أو هدم مقر أو مخزن أسلحة أو حرق أو تحطيم عربة أو آلية تابعة للقوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام “، بالإضافة إلى أن جميع العقوبات تشمل الحرمان من الحرية.فضلا عن ذلك، يستبعد النص تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية، التي تمنح المحاكم مجالًا لتخفيف العقوبة وفقًا لجملة من الظروف (الفصل 9).
علاوة على ذلك، يتعارض مشروع القانون مع أحكام القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ 24 جانفي 1969، الذي يتعلّق بالإجتماعات العامة والمواكب والإستعراضات والمظاهرات والتجمعات، فيما يتعلق بالتصعيد التدريجي لاستخدام القوة.
يوسع مشروع القانون المقترح مجال حماية أفراد القوات المسلحة لل”الأزواج ، والآباء، والأطفال، ومن هم في كفالتهم قانونًا”[10]، مما يشكل مزيدًا من المس بالحقوق والحريات.
يمنح مشروع القانون القوات المسلحة كذلك حصانة تتجاوز الحدود المعقولة (الفصل18)[11]، مما يمنح قوات الأمن حرية استخدام القوة دون أية خشية من العقاب.
إفضلا عن ذلك يتعارض مشروع القانون مع الإلتزام الوطني بدعم الحق في النفاذ إلى المعلومة (الأمثلة مدرجة في الفصل الثاني بعنوان “الإعتداء على أسرار الأمن القومي”) مما يقيد عمل الصحفيين. علاوة على ذلك ، فهو يتعارض مع مبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة التي تنص على أنه “لا تجوز معاقبة أي شخص على أساس متعلق بالأمن القومي لكشف معلومات إذا (1) لم يؤد الكشف،أو لا يرجح أن يؤدي إلى الإضرار بمصلحة تمس الأمن القومي، أو (2)تغلبت المصلحة العامة المتحصلة من ذيوع المعلومة على الضرر [12]الناجم عن الكشف “.
يتعارض مشروع القانون مع الإلتزام الوطني بحماية المبلغين عن الفساد ويكرس ثقافة السرية داخل المؤسسات الأمنية، حيث قد يصبح هؤلاء المبلغون مسؤولين عن كشف بعض أسرار قطاع الأمن القومي.في جانب آخر، يخشى المدافعون عن حقوق الإنسان من إساءة استخدام تفسير وتطبيق الفصلين 5 و 6 من مشروع القانون في السجن المبلغين عن الفساد أو الصحفيين بسبب إفشاء أو نشر “أسرار متعلّقة بالأمن القومي”، وهو مصطلح فضفاض للغاية يتضمن “أية معلومات وبيانات ووثائق تتعلق بالأمن القومي”.
فضلا عن ذلك،أودعت تونس وثيقة انضمامها إلى نظام روما الأساسي [13] في 24 جوان 2011 ،والذي بموجبه تتعهد تونس بمكافحة وإنهاء الإفلات من العقاب.
تتضمن المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون (هافانا، كوبا 1990) قيودًا وشروطًا مسبقة لاستخدام القوة من قبل أجهزة إنفاذ القانون. على سبيل المثال، ينص على أنه “في أي حال، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية المميتة المتعمدة إلا عندما يتعذر تجنبها تمامًا من أجل حماية الأرواح”. كما يسلط الضوء على أنه “لا يجوز التذرع بظروف استثنائية مثل عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة [14]أخرى لتبرير أي خروج عن هذه المبادئ الأساسية”.
هل هناك حاجة حقيقية لنص إضافي؟
نص مشروع القانون المقترح على أنه يهدف إلى “حماية القوات المسلحة وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية إعتبارا لأهمية الدور الموكول إليها لضمان المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات و إنفاذ القانون”.
في حين أن القصد من وراء مشروع القانون هو منح القوات المسلحة مساحة مستقلة لاتخاذ قرارات سريعة ومتسرعة لحماية أنفسهم و محيطهم ، وعلى الرغم أن منتقدي هذا القانون يجادلون بأن هذه المعايير القانونية تمنح إنفاذ القانون ترخيصًا للقتل الأبرياء أو غير المسلحين، تدعي نقابات الشرطة أن مشروع القانون ضروري لسلامتهم.
إستوعبت عدد من البلدان الديمقراطية عديد الأحكام الجزائية في تشريعاتها الجنائية بهدف حماية ممثلي السلطات العامة، وخاصة القوات المسلحة ومقراتها ومعداتها.
لذا يوصى بشدة بمراجعة وإعادة تأسيس الأحكام الواردة في المجلة الجزائية وقانون القضاء العسكري لأنها غير كافية لضمان الحماية اللازمة للقوات المسلحة والسلامة الشخصية لأعوانها.
في حين أن الأساس المنطقي وراء النص هو “حماية” القوات المسلحة ، إلا أن الصيغة الحالية تجعله نصًا زجريا أكثر منه وقائيا. كما لم يتعرض النص للتعويضات أو الإمتيازات المالية لحوادث العمل والهجمات الإرهابية.وقد سلطت المفوضة السامية الضوء في إطار عرضها الدوري الشامل حول تونس لسنة 2017الضوء على حاجة تونس إلى تعزيز مكتسبات حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة والحق في النفاذ إلى المعلومة وتقصي مختلف [15]ممارسات الإفلات من العقاب على الإنتهاكات.
القوات الحاملة للسلاح: هيكل للحماية في حاجة إلى الحماية:
تتوفر ترسانة قانونية مناسبة ، في مجالات مكافحة الإرهاب، أو الوظيفة العمومية، أو النصوص المتعلقة بمختلف الأسلاك الأمنية والقوات المسلحة. وبالتالي، فإن إصدار هذا النص لن يؤدي إلا إلى مزيد التضخم التشريعي. و يمكن أن نشير هنا إلى الفصل91 من قانون القضاء العسكري الذي ينص على العقوبات المناسبة في حالة الإهانة والاعتداء على كرامة وسمعة ومعنويات القوات المسلحة.
يبدو إصلاح المجلة الجنائية أكثر ملاءمة في هذه المرحلة، بدلاً من إصدار نص جديد والمساهمة في التضخم التشريعي المذكورآنفا. علاوة على ذلك، قد يؤدي اعتماد النص في صيغته الحالية إلى مزيد من التوتر بين المدنيين والقوات المسلحة، مما يؤدي إلى عزلة هذه القوات ضمن سياق مجتمعي هش للغاية ، حيث سيُنظر إلى تأويل مشروع القانون وتطبيقه بمثابة التفويض لقوات الأمن بسلطات أوسع.
خاتمة:
لا يمكن إنكار أن حماية القوات المسلحة، الخط الأول للدفاع عن لتونس،يبقى مطلبا مشروعا. ومع ذلك، يجب أن تتحقق هذه الحماية فقط من خلال تحسين العلاقات بين الشرطة والمجتمع، وبناء ثقة السكان في الشرطة وقوات الأمن الأخرى. كما سيتطلب ذلك تزويد القوات الأمنية بالقدرات والوسائل اللازمة، من خلال التنسيق والتدريب والمعدات الأفضل.
منذ الثورة سنة2011 ،ركز مسار إصلاح القطاع الأمني SSR في تونس على أحد الأهداف الأساسية فقط، وهو ضمان الفعالية “من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة بما في ذلك التدريب على المهارات لمسؤولي الأمن والعدالة، وتوفير المعدات والبنية التحتية ، وإجراء إصلاحات لتعزيز القدرات التنظيمية والإدارية[16] …”. إلا أن المساءلة، وهي الهدف الأساسي الثاني لإصلاح القطاع الأمني (SSR)، لم تحظ باهتمام كبير، وهذا هو سبب التأخر في إصلاح القطاع الأمني (SSR) ضمن رؤية منهجية شاملة.
التوصيات:
لا يقتصر دور الأمنيين والقوات المسلحة على تقديم الخدمات، بل هم شركاء واقعيون في إعادة بناء المؤسسات واستعادة ثقة المواطن في النظام. ولتحقيق هذا الهدف، يوصي موجز السياسة بما يلي:
السلطة التشريعية:
• رفض مشروع القانون (حيث لا تزال نسخته المعدلة إشكالية)،
• إجراء مراجعة شاملة للترسانة القانونية الحالية من أجل ضمان امتثالها للمعايير الدولية وتوفير الحماية اللازمة للأمنيين.
السلطة التنفيذية:
الشروع في عملية كبيرة لإصلاح القطاع الأمني تتوفر على هياكل مناسبة للمساءلة والرقابة، لضمان أن يكون توفير الأمن والعدالة ضمن مقاربة شاملة تتمحور حول المواطن، وتستجيب لسيادة القانون، كما تكون قادرة على تلبية احتياجات كل من مقدمي الخدمة ومتلقيها.
المجتمع المدني والحركات الاجتماعية:
• ممارسة ضبط النفس والهدوء. المعارضة هي علامة من علامات المجتمع الديمقراطي السليم، ولكن الاستفزاز ليس له ما يبرره أبدًا.
• استضافة مناقشات وطنية حول التحديات / الاستراتيجيات لبناء الثقة بين القوات المسلحة والمجتمعات.
[1] حصلت عديد الهجومات والإشتباكات ضد قوات الحرس الوطني والدوريات العسكرية والحواجز الأمنية.كما وقعت هجومات أخرى إستهدفت حافات تقل عسكريين، و بعض أعوان الأمن والحرس الوطني وحراس الغابات والجنود بشكل منفرد.وفي ماي 2014 حدث هجوم إستهدف منزل وزير الداخلية في القصرين.[2] جلسة إستماع لوزيري الداخلية والدفاع و ممثلين عن النقابات الأمنية يوم 13جويلية 2017. جلسة إستماع لممثلين عن المجتمع المدني في 8و9 نوفمبر 2017. جلسة إستماع لوزير الداخلية يوم 14 نوفمبر 2017.[3] شملت جلسات الإستماع خبراء قانونيين،الإتحاد العام التونسي للشغل،النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين،عمادة المحامين،جمعية القضاة التونسيين،المجتمع المدني،وزراء الداخلية والدفاع والعدل، النقابات الأمنية.[4] تم تقديمها للجنة التشريع العام يوم 12جوان 2020. [5] تقرير لجنة التشريع العام ،موجود على الرابط: http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=111206&code_exp=1&langue=1 [6] Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990, Available at https://bit.ly/2Jrr0JL م الإطلاع عليها في 7ديسمبر 2020, 13:11) [7] Amouna News. “كلمة الناطق الرسمي بإسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة بخصوص مشروع قانون حماية قوات الأمن الداخلي”، متاح على: https://bit.ly/3lG27Xq [8] الفصل 49:”لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور” [9] هي على التوالي:ضمان الحق في المساواة، الحق في الحياة،الكرامة الإنسانية،حرية الرأي وتشمل حرية التعبير والمعلومة والنشر والحق في المعلومة وحرية التظاهر.[10] الفصل3 من مشروع القانون [11] “لا تتراب أية مسؤولية جزائيةعلى عون القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد الإعتداءات التي تتكون منها الجرائم المنصوص عليها بالفصول 13 و14و16 من هذا القانون، في إصابة المعتدي،أو موته، إذا كان هذا الفعل ضروريا لبلوغ الهدف المشروع المطلوب تحقيقه حماية للأرواح أو الممتلكات،وكانت الوسائل المستخدمة هي الوحيدة الكفيلة برد الإعتداء،وكان الرد متناسبا مع خطورته. [12] مجموعة من المبادئ التي تم اعتمادها من قبل الخبراء الأمنيين والقانونيين في نوفمبر 1996.موجودة ضمن هذا الرابط: https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/02/joburg-principles.pdf [13] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،جويلية 2002، موجود على الرابط: https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf [14] شرح أسباب القانون: http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=89344&code_exp=1&langue=1 [15] UNHCR. “Letter by the High Commissioner to the Foreign Minister”. 2017. Available at https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session27/TN/TunisiaHCLetter.pdf [16] DCAF and ISSAT. “SSR In a Nutshell”. 2012. Available at https://issat.dcaf.ch/download/2970/25352/ISSAT%20LEVEL%201%20TRAINING%20MANUAL%20-%20SSR%20IN%20A%20NUTSHELL%20-%205.3.pdf