بحث

جار التحميل...
مشاركة

الملخص التنفيذي

رغم التطور الحاصل في تكريس اللامركزية عبر الجماعات المحلية وتوسيع صلاحياتها يبقى النظام القانوني المؤطر للكوارث الطبيعية غير منسجم مع هذه التطورات و يتسم بالصبغة المركزية، مما يستوجب مراجعته بما يتماشى مع مجلة الجماعات المحلية من أجل إضفاء النجاعة على دورها في التصدي للكوارث الطبيعية. و كمثال على هذا يمكن ذكر أزمة التنسيق و تداخل في الصلاحيات بين السلطة المركزية و الجماعات المحلية التي مرت بها البلاد خلال جائحة كورونا. والتي أفرز الإطار القانوني الحالي لإدارة الكوارث باعتباره نظام قديم مرتكز على الاستجابة لا الوقاية.

مقدمة

إنّ التطورات الاقتصادية و الاجتماعية المتعاقبة قد أثّرت على مسارات التنمية العالمية بالإيجاب و السلب ،ممّا أدى لنشأة العديد من المهدّدات للاستقرار البشري بإحداث إخلالات في التوازن الطبيعي و استنزاف للموارد الطبيعية، كل هذه الأسباب أثرت بشكل كبير على البيئة ممّا زاد في حجم التحديات البيئية في العالم وما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية نتيجة التغيّرات المناخية[1]. فقد أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع في القرار عدد 23/7 بأنّ”تغيير المناخ يشكل تهديدا فوريا و بعيد المدى للشعوب والمجتمعات في جميع أنحاء العالم كما له آثار على التّمتع الكامل بحقوق الإنسان”[2] و تطّوّر الأمر إلى المطالبة العالمية بإعلان “حالة الطوارئ المناخية و البيئية”[3] 

هذه التغيّرات قد أدت لتصاعد وتيرة الكوارث الطبيعية وما تخلّفه من أضرار على المجتمعات حيث تسبّبت سنة 2010 في ما يزيد عن 250 ألف وفاة إلى جانب الخسائر المادية إذ تعتبر تلك السنة من السنوات التي شهدت أكبر عدد من الوفيات على مدى أكثر من جيل[4] .وما زال العالم يشهد خسائر فادحة نتيجة جائحة كورونا[5]. بذلك تصبح البيئة عنصر تهديد من خلال الكوارث الطبيعية التي تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات[6] .وقد توجّب على الجهات الفاعلة المحلية خاصة و من بينها الجماعات المحلّية، إدراك التعامل مع المتغيرات البيئية و المستقبليّة، باعتبارها الأقرب للأفراد.

وهو ما يطرح التساؤل عن مدى توافق التشريع التونسي مع كافة جوانب التصدي للكوارث الطبيعية و إدارتها ضمن النطاق الجهوي و المحلي. 

نقائص تشريعية و هيكلية

غياب تعريف دقيق للكارثة 

إن الظواهر الطبيعية الكارثية على الإنسان ليست بالأمر الحديث لكن من الواضح أن الفقهاء المسلمين تناولوا الكوارث الطبيعية في أحكام الفقه المختلفة بعبارة الجائحة[7]. فقد اعتمد فقهاء المذهب المالكي في تصنيف الجائحة و تحديد الآفات على معيارين أولا معرفة الأسباب الفاعلة فيها و حجم الضرر المترتب عنها[8]. امّا اصطلاحا تعني كلمة “كارثة”حدثًا مفجعًا أو سلسلة من الأحداث تسبب خسائر فادحة في الأرواح، ومعاناة بشرية كبيرة ومحنة حادة أو نزوح جماعي للأشخاص أو أضرار مادية أو بيئية على نطاق واسع، وبالتالي تعطل بشكل خطير حياة مجتمع”[9]

وقد جاء في أمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،”يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.” .أما قانون عدد 39 لسنة 1991 مؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة فنص في فصله الأول”تعتبر كارثة الحرائق والفيضانات والزلازل والعواصف وبصفة عامة كل الآفات بأنواعها سواء كانت برية أو بحرية أو جوية والتي تفوق أخطارها ومخلفاتها حدود الإمكانيات العادية المتوفرة لمجابهتها جهويا أو وطنيا”.

بغض النظر عما تضمنته هذه القوانين من عدم دقة موضوعية فقد حدد مصطلح كارثة على إطلاقه لكن لهذا المصطلح أنواع تختلف باختلاف العوامل المنشئة له فلقد أورد المشرع أمثلة ينطبق عليها مصطلح كارثة طبيعية “الحرائق والفيضانات والزلازل والعواصف”و أخرى ينطبق عليها كارثة بشرية “حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة”.

هذا التوجه اعتمده أيضا الاتحاد الدولي للصليب و الهلال الأحمر الذي عرف الكارثة بأنها اضطراب خطير في وظائف المجتمع يمثل خطرا ملموسا و واسع النطاق على حياة البشر و صحتهم و ملكيتهم أو بيئتهم[10] .بذلك قد يرجع سبب الكارثة إلى حادث أو إلى الطبيعة أو إلى نشاط بشري و قد تكون مفاجئة أو ناجمة عن تطورات طويلة الأجل. إلاّ أن التعريف القانوني للكوارث الطبيعية و بالرجوع إلى القانون المقارن يكون إما مباشرًا أو غير مباشر، من خلال آثاره أو الضرر الذي يسببه، مع تحديد ربما المعايير أو درجات الشدة التي من خلالها يصبح الحدث الطبيعي كارثة.

إنّ تنظيم المشرع للكوارث الطبيعية يختلف من كل دولة على حسب جغرافيتها الخاصة ووضعها المناخي لتحديد أنواع الكوارث الطبيعية فإمّا أن ترد بشكل عام أو باستخدام قائمة أنواع المخاطر الطبيعية المحتملة أو أن ترد كل كارثة في قانون خاص ينظمها .لكن أغلب التشريعات اتفقت على خصائص الكارثة في كونها :غير اعتيادية ،عدم القدرة على التنبؤ بها و استحالة مقاومتها[11].

غياب مقومات أساسية لضمان تدخل ناجع

هيمنة السلطة المركزية

يرتكز القانون التونسي على إطار قانوني و سياسة موحدة وشاملة في إدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية أدت إلى تجزئة مؤسساتية. كما يغيب التأطير الحالي الدور الوقائي بصفة مباشرة و يركز بالأساس على الاستعداد للطوارئ و الاستجابة للأحداث الكارثية عبر إنشاء اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث تحت إشراف وزارة الداخلية، و لجان جهوية بمراكز الولايات تحت إشراف الولاة، دون إعطاء الأهمية اللازمة للتوقي المسبق المحلّي.

حيث كرست القوانين المنظمة لإدارة الأزمة هيمنة السلطة المركزية، ممّا يؤثر على حوكمة إدارة المخاطر. ولئن توفرت آليات التنسيق بين السلطة المركزية و الجهات المحلية الفاعلة مثل اللجان الجهوية واللجان الفرعية المعاضدة للجان الجهوية في مواجهة الكوارث إضافة إلى لجان خلية الأزمة المحلية صلب البلديات، إلا أنّ هذا لا يمنع الرقابة المسلطة على عمل الجماعات المحلية أثناء الأزمة. لضمان تطابق قراراتها مع منظومة التشريع العام، بهدف التناسب بين مبدأ التدبير الحر للجماعات المحلية ووحدة الدولة. إضافة إلى الرقابة على القرارات المتخذة كسلطة ضبط عام. تتجلى هذه الرقابة عبر منشور من رئيس الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية لضرورة وجوب التنسيق مع سلطة الإشراف قبل اتخاذ التدابير والإجراءات في إطار الوقاية من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد و قد نصّ على عدم اتخاذ تدابير خارج إطار القرارات التي يتم الإعلان عنها من طرف الحكومة، إضافة إلى ضرورة مراجعة سلطة الإشراف وجوبا وبصفة مسبقة في صورة ما اقتضت الضرورة إتخاذ إجراءات أخرى من الجهات المحلية[12]. في تناقض صريح مع مقتضيات الفصل 25 من مجلة الجماعات المحلّية: “تتمتّع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية تمارسها في حدود مجالها الترابي واختصاصها مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الوطنية”.باعتبار أنّ السّلطة المحلّية تستمدّ صلاحيّاتها من الدستور ومن مجلّة الجماعات المحليّة ،في حين أنّ المنشور[13] يُعدّ إجراءً داخليّا يُسيّر العلاقة داخل [15]مؤسّسة، وهو أدنى مرتبة من القانون[14]. فهو لا يحدث ولا يكسب حقوقا جديدة ولا يسحب حقوق مكتسبة أو يفرض التزامات.

حسب التقييم الداخلي[16] الذي أجراه خبراء جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والاتحاد الدولي المعنيين بإدارة الكوارث بمناسبة استعراض إطار عمل هيوغو عن منتصف المدة بيّن أن سياسات وتدابير الحكومات في العديد من البلدان لا تزال تعجز على الاستجابة للكوارث، وكثيرا ما تضطلع وزارات الداخلية بإدارة الكوارث أكثر منه على السعي للحد من المخاطر

غياب الموارد المادية

إنّ غياب صناديق مخصصة للوقاية من الكوارث الطبيعية يؤثر سلبا على دور الجماعات المحلية نظرا لمحدودية إمكانياتها المادية أمام المخاطر الطبيعية و التغيرات المناخية. و يفتقد النظام القانوني التونسي المنظم للكوارث الطبيعية موارد مادية مخصصة للوقاية من الكوارث الطبيعية للجماعات المحلية، ولئن يجري العمل على مشروع قانون مجلة التأمين على الكوارث الطبيعية إلا أنها لن تشمل التعويض عن أضرار القطاع الفلاحي أو الأضرار اللاحقة بالمواطنين، باعتبار وجود آليات أخرى تتدخل بها الدولة لتعويض أضرار القطاع الفلاحة عن طريق صندوق الجوائح الطبيعية و تعويض الخواص عبر برنامج حماية المدن من الفيضانات. فيما يقتصر قانون عدد 24 لسنة 2019 مؤرخ في 12 مارس 2019 على جبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات.

الحلول البديلة

تعزيز الدور الوقائي للجماعات المحلية

إن دور الجماعات المحلية الوقائي يتجلى من خلال تعزيز القدرة على المجابهة[17] ،و السعي لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية .فالقرب من المتساكنين التي تقوم عليها تشريع مجلة الجماعات المحلية الحالية يضمن تحقيق حاجيات المواطنين و حسن الاستجابة لهم سواء كانت بلدية أو جهوية و على أساس الديمقراطية التشاركية ما يمكّن من تعزيز إرساء قوانين الكوارث في القرارات المحلية سواء من حيث المشاريع التنموية أو في أخذ القرارات الترتيبية. و في ظل التكريس التشريعي لسلطة رئيس البلدية و الوالي في أخذ التدابير الضبطية تمكن هذه الصلاحية من تلافي الحوادث و الكوارث و الآفات ،وكذلك من خلال الرخص الإدارية. فبعد تغطية كامل المجال الترابي للبلاد بالبلديات فإن الجماعات المحلية يستوجب عليها مراجعة و إعداد أمثلة التهيئة الترابية داخل مجالها بما يتماشى مع مبدأ التدبير الحر و احترام مقتضيات التشريع الوطني، سيمكن المجالس البلدية من تكريس المبادئ الوقائية في إنشاء بيئة حضارية قادرة على مواجهة الكوارث عبر تركيز سياسات تعميرية تقوم على التجانس بين متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و التوازن البيئي و تضع في الاعتبار المتغيرات المناخية. كما يتميز المجالين البيئي والعمراني بتعدد المتدخلين صلب الجماعات المحلية من لجان قارة و دوائر و مجالس و أعوان التراتيب و شرطة بيئية وهو ما يكثف الدور الوقائي.

و لئن أشارت الاتفاقيات الدولية و خاصة في إطار عمل هيوغو ل[18]لحدّ من المخاطر على التركيز على العمل على المستوى المحلي عبر تحديد آليات العمل بضرورة فهم الأخطار بجميع أبعادها المتمثلة في ضعف الأشخاص و الممتلكات في وجه الكوارث و خصائص البيئة المحيطة بهم و الحد من تأثيرها على المرافق الحيوية و خاصة الصحية، التعليمية والبنية التحتية. تسعى الجماعات المحلية في ظل صلاحياتها الذاتية و المشتركة والمنقولة إلى تحقيق ذلك بالتعاون سواء مع السلطة المركزية و فيما بينها ومع الجهات الخارجية من منظمات و جمعيات مختصة ما يساهم في رفع الكفاءة و تطوير وعي مواطنيها والمجتمع المحلي.

تخصيص موارد مادية للوقاية من الكوارث الطبيعية

من المهم إرساء صناديق مخصصة للوقاية من الكوارث الطبيعية لدعم دور الجماعات المحلية. يعتمد المثال الفرنسي صندوق الوقاية من المخاطر الطبيعية تخصص عائداته لأشخاص الذين لا يملكون تغطية تأمينية لهذه المخاطر. كما أنها مخصصة للبلديات والمجتمعات المحلية التي تواجه كارثة طبيعية[19]. أو للجماعات المحلية التي تستوجب إجراء أعمال و وقائية ضرورية لها من أجل سلامتها. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للصندوق أن يمول التعويض عن انتزاع الملكية من أجل المصلحة العامة من قبل الجماعات المحلية أو الدولة على الأملاك المعرضة لخطر طبيعي كبير متوقع ،شريطة أن تكون كلفة الانتزاع أقل تكلفة من وسائل حماية السكان وممتلكاتهم [20]كما تم إحداث صندوق التضامن لصالح السلطات المحلية[21] ومجموعاتها المتضررة من الكوارث الطبيعية. 

 لذلك يجب تخصيص اعتمادات من أجل التوقي من الكوارث باعتبار أن المساهمات التي تقدمها السلطة المركزية عادة ما يتم تحويلها لحاجيات عاجلة تعتبرها الجماعات المحلية أكثر أهمية. 

إعداد مخططات الحماية 

في حين يقتصر تدخل المباشر للسلطة المركزية في تونس بمشاريع حماية المدن من الفيضانات[22] ،في ضل غياب آلية أو مؤسسة رسمية لصنع القرار وتنسيق الجهود متعددة القطاعات بشأن إدارة مخاطر الكوارث، تسعى الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة على إرشاد الإستراتيجية الوقائية للدول الأعضاء وتنسٌق الإجراءات ودمج أهداف الإستراتيجية للدولٌة للحد من الكوارث فًي برامجها وتوفٌر دعم وتدريب السلطات الوطنية والمحلٌية ذات الصلة بالحد من المخاطر الكوارث[23]. كتركيز منظومة الإنذار المبكر و مخططات الحماية المحلية[24] .وفي هذا الإطار أحدثت بلدية عين دراهم و تطاوين المخطط البلدي للحماية[25]. و يتكون المخطط البلدي لعين دراهم من جزأين الأول يحتوي على المعلومات عن المخاطر المعروفة للبلدية وإجراءات الوقاية، وكذلك تعليمات السلامة الواجب اتخاذها لحماية أفضل من المخاطر. والثاني يحدد تنظيم مركز القيادة البلدية مع تحديد المهام لكل الفاعلين، جرد الوسائل التي يمكن أن تعبأ من قبل البلدية، الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان إنقاذ أو إيواء السكان وضمان استمرارية الحياة اليومية إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها.

ضرورة تحسيس المجتمع المحلي بتدابير الوقاية

إن عملية التحسيس بالمخاطر الطبيعية تعتبر ضرورة ملحّة و أداة رئيسية في التصدي للكوارث[26]. ما يجعل المواطنين و الفاعلين في المجتمع المدني قادرين على التأثير في صنع القرار ومطالبة السلطة المحلية بتنفيذ السياسات والقوانين والإجراءات التي من شأنها [27]تحقيق القدرة على مقاومة الكوارث وتخفيف آثارها.

وقد أخذت عديد من البلدان في قوانينها بالتنصيص على إعلام المواطنين وتوعيتهم بمخاطر الكوارث. كما تأكد المنظمات العالمية المتعلقة بمكافحة الكوارث على ضرورة إدراج الكوارث في البرامج التعليمية والتوعية من الأخطار. حيث نص إطار سنداي في مبادئه التوجيهية على إدماج والتثقيف بمخاطر الكوارث ،بمـا في ذلـك الوقايـة مـن الكـوارث والتخفيف منها والاستعداد والتصدي لها والتعافي [28]مـن آثارهـا و إعـادة التأهيـل بعـدها، في نظـم التعلــيم و التكوين المهني.  

التوصيات

السلطة التشريعية:
  • تنقيح قانون قانون عدد 39 لسنة 1991 مؤرخ في 8 جوان 1991 يتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة لتحديث النظام القانوني للتصدي للكوارث،ليشمل تعريف دقيق للكارثة الطبيعية و مفاهيم الحد منها و بما يتماشى مع دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة . 
وزارة الداخلية:
  • إعادة النظر في تركيبة اللجنة الوطنية الدائمة و اللجان الجهوية لإعداد ومتابعة تطبيق المخطط الوطني لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة عبر إدماج رؤساء البلديات ضمن أعضاء حسب الصفة.
  • إدماج الجمعيات و المجتمع المدني كأعضاء في اللجان الفرعية المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها و تنظيم النجدة.
  • إحداث صندوق التضامن لصالح الجماعات المحلية ومجموعاتها المتضررة من الكوارث الطبيعية.
  • الإقرار بإلزامية إعداد مخطط الحماية من قبل كافة البلديات والسعي لتمكينها من الوسائل الممكنة لإعدادها.
وزارة التربية:
  • إدماج التثقيف بمخاطر الكوارث، بمـا في ذلـك الوقايـة مـن الكـوارث والتخفيف منها والاستعداد والتصدي لها والتعافي مـن آثارهـا وإعـادة التأهيـل بعـدها في البرامج التعليمية.

[1]  La Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) définit le changement climatique “comme un changement de climat qui est attribué directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui est, en plus de 13 la variabilité naturelle du climat, observé sur des périodes comparables.” [2]  القرار 7/23 (مارس 2008):أعرب المجلس عن القلق من أن تغير المناخ “يشكل تهديداً فورياً وبعيد المدى للشعوب والمجتمعات في جميع أنحاء ألعالم وطلب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تُعد دراسة بشأن العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان”[3] يحدد قاموس أكسفورد حالة الطوارئ المناخية بأنها “وضع يتحتم فيه اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض أو وقف التغير المناخي وتجنب الأضرار البيئية الناتجة عنه التي يتعذر تغييرها. [4]  ببريجيت ليونى ،الكوارث من خلال رؤية مختلفة،الأمم المتحدة ،2018 ،ص 193. [5]  منظمة الصحة العالمية :مرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019. وقد تحوّل كوفيد-19 الآن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم. [6]  قانون عدد 91 لسنة 1988 مؤرخ في 2 أوت 1988 يتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط الفصل 2 :ويقصد بالمحيط حسب هذا القانون العالم المادي بما فيه الأرض والهواء والبحر والمياه الجوفية والسطحية (الأودية والبحيرات الشاطئية ،والسبخات وما يشابه ذلك…) وكذلك المساحات الطبيعية والمناظر الطبيعية والمواقع المتميزة ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وبصفة عامة كل ما يشمل التراث الوطني. [7]  ابن منظور لسان العرب دار الجيل بيروت ج 1 528 ص,الشدة و النازلة العظيمة التي تجتاح المال.[8] عبد الهادي البياض ،الكوارث الطبيعية و أثرها في سلوك و ذهنيات الإنسان ،دار الطليعة بيروت ،2008 ،ص 321. “حيث اعتبر الإمام مالك الريح و الثلج و البرد و الدود و الغبار المفسد جائحة.في حين اضاف ابن رشد الحفيد القحط و ضده .أمّا الغرناطي فقد اعتبر التثرية و النار من موجبات الجوائح”.[9]Projet d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe et commentaires relatifs 2016: Article 3 Termes employés aux fins du présent projet d’articles : a) Par « catastrophe », on entend un événement ou une série d’événements calamiteux provoquant des pertes massives en vies humaines, de grandes souffrances humaines et une détresse aiguë, des déplacements massifs de population, ou des dommages matériels ou environnementaux de grande ampleur, perturbant ainsi gravement le fonctionnement de la société, Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-huitième session, en 2016, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session (A/71/10). Le rapport, qui contient également des commentaires sur le projet d’articles (para. 49), sera reproduit dans l’Annuaire de la Commission du droit international, 2016, vol. II(2). [10]  الإتحاد الدولي للصليب الأحمر و الهلال الأحمر www.iffc.org  [11]  مشروع قانون أساسي عدد 2018/91 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الفصل 2:يمكن إعلان عن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو بجزء منه في حالة حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثية أو في حالة خطر وشيك يهدد الأمن والنظام العام وسالمة الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح الحيوية للدولة بطريقة يتعذر مجابهتها اعتمادا على التدابير والإجراءات العادية. [12]  منشور عدد 9 بتاريخ 25 مارس 2020 من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والوالى ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية. [13] المنشور هو أداة اعلا م وتفسير وتأويل بين المصالح المركزية العليا للوزارات ورئاسة الحكومة وبقية المصالح الأخرى، غايته تفسير وتأويل القوانين والمواقف لمختلف المصالح الإدارية بغية توجيهها وضمان حسن تطبيقها للنصوص القانونية سواء التشريعية او الترتيبية. [14] https://nawaat.org/2020/04/22/في-زمن-كورونا-صراع-التموقع-بين-السلطة/ في زمن كورونا: صراع التموقع بين السلطة المركزية والسلطة المحلّية في تونس [15]  مصطفى بن لطيّف ،محاضرات في القانون الإداري،جامعة تونس المنار ،2017،ص 139. [16]المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر ،الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتشاور مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، “القانون والحد من مخاطر الكوارث على المستوى المجتمعي “،جنيف ،2011 ،6 ص. https://disasterlaw.ifrc.org/sites/default/files/media/disaster_law/2021-02/IC31_5_5_2_DisasterRiskReduction_2Oct_clean_AR_0.pdf[17]  تعرف القدرة على مواجهة الكوارث بأنها:“قـدرة منظومـة أو تجمـع عمـراني أو مجتمـع معـرض للأخطـار على مقاومة آثار الأخطار وامتصاصها واستيعابها والتعافي منها في الوقـت المناسـب و بالأسـلوب الفعـال ،بطـرق منها حفظ و ترميم منشآته ووظائفه الأساسية الضرورية .  https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/69/283 [18] إطار عمل هيوغو 2005-2015 :بناء قدرة الأمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث https://www.unisdr.org/2005/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Hyogo-framework-for-action-arabic.pdf[19]  Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM dit « Fonds Barnier ») a été créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. Ce fonds était destiné à financer les indemnités d’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur. Son utilisation a ensuite été élargie à d’autres catégories de dépenses. Le périmètre actuel des mesures subventionnables par le fonds est défini à l’article L.  561-3 du code de l’environnement. Il s’étend notamment aux études et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un PPRN sur les habitations existantes. Ce fonds est alimenté par un prélèvement de 12 % sur la prime « catastrophes naturelles » des contrats d’assurance habitation et de 6 % des contrats d’assurance automobile. [20]  code de l’environnement article R561-15 «  la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du i de l’article l. 561-3 s’effectue dans les conditions suivantes …»[21]  JORF n°0219, du 19 septembre 2008 , arrêté du 16 septembre 2008 relatif au fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles. [22]  أمر عدد 2371 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.[23]  جامعة الدول العربية ،الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020 ،النسخة النهائية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة فً دورته 22 مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم القرار 345 ،22010/12/20 – 2 ،ص 17. [24]  « Le PCS est un outil réalisé à l’échelle communale par le maire, pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas d’évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l’information préventive et la protection de la population. Il se base sur le recensement des vulnérabilités ainsi que des risques sur la commune et des moyens disponibles communaux ou privés. »[25]La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,. Rapport sur les catastrophes dans le monde, La résilience : sauver des vies aujourd’hui, investir pour demain, 2016 p. 13. [26]  La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,. Rapport sur les catastrophes dans le monde, La résilience : sauver des vies aujourd’hui, investir pour demain, 2016 p. 14. [27]  La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,. Rapport sur les catastrophes dans le monde, La résilience : sauver des vies aujourd’hui, investir pour demain, 2016 p. 14. [28] الجمعية العامة للأمم المتحدة ،الدورة التاسعة و الستون إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 ،23 جوان 2015 . https://www.unisdr.org/files/43291_arabicsendaiframeworkfordisasterris.pdf

المراجع الببليوغرافية
المساهم

محمد الكرشاوي

متحصل على الماجستير في قانون البيئة من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس و مهتم بالشأن البيئي.

العودة إلي أعلى