بحث

جار التحميل...
مشاركة

ملخص تنفيذي: 

في السنوات الأخيرة، أصبحت جرائم العنف في تونس ضد المرأة ظاهرة مفزعة نظرا لتسارع نسق ارتكابها وخطورة أثارها مؤدّية إلى مقتل العديد من النساء. وقد أطلق الشارع التونسي صيحة فزع بخصوص هذه الظاهرة مطالبين بتنقيح القانون وتقديم أكثر حماية للمرأة المعنفة. وبما أن الدولة تحمل على عاتقها مسؤولية حماية مواطنيها، فهي ملزمة  بحماية المرأة من الخطر الذي يداهمها من خلال تدابير تعالج الظاهرة من جذورها. 

مقدمة:

 علاقة المرأة بالرجل ليست تعاونية دائما بل قائمة كذلك على الصراع. فلا يمكن فهم وضعية المرأة اليوم وسط هذا الصراع ولا توقّع وضعيتها في المستقبل دون الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي[1] القائم على الحاجة والخصاصة أحيانا وبنية أسرية متسلطة فمن سلطة الأب تجد المرأة نفسها تحت سلطة الزوج.

تاريخيا، أول من حاول الاهتمام بوضعية المرأة هو الحراك النسوي[2].  وفي سنة 2017وقع إطلاق حملة “أنا أيضا” التي تبنّت قضايا العنف  والتحرّش والاغتصاب ولقيت إشعاعا بفضل وسائل التواصل الاجتماعي. 

لم تبقى تونس بمنأى عن هذه الموجة العالمية فأطلقت حملة ” أنا زادا” وحملة “أنا الضحية القادمة”.

ويذكر أن المشرع التونسي سنّ القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. لكن في إحصائية[3] جاءت بعد دخول القانون حيز النفاذ،  بينت  ارتفاع نسبة العنف . مما  يؤكد أن أن القانون لا يمكن أن يكون لا المشكل الوحيد ولا الحل الوحيد. تحاول هذه الورقة  الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة لإيجاد الحلول الفعالة والجدّية للحد منها.

كمال التشريع يقابله  خلل في التطبيق: 

لا يمكن فهم قانون 2017 ودراسة جدواه دون التطرق إلى ظروف نشأته. أولا وبالنسبة للظرف العالمي، فقد سنّت منظمة الأمم [4]المتحدة سنة 1979 اتفاقية “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “.

ثانيا وعلى المستوى الوطني، فقد صادقت تونس على هذه الاتفاقية  12 جويلية 1985  وذلك بمقتضى قانون 1985 ورفعت التحفظات التي اتخذتها سنة 2014. 

لم تبق تونس على هذا القانون بل ارست قانون[5]2017 المتعلق “بالقضاء على العنف ضد المرأة” لمزيد ملائمة التشريع مع المواثيق الدولية والذي اعتبره البعض ثورة تشريعية. 

فمن حيث الشكل فقد حافظ القانون على منهجية الإعلان الأممي “سيداو” مخصصا لذلك الفصل الثالث منه لتعريف دقيق لجميع [6]أنواع العنف ضد المرأة.

 يعتبر البعض[7] أن قانون 2017 أرسى مفهوما جديدا والمتمثل في حالة الاستضعاف جاعلا منه ظرف تشديد قطعا مع السياسة الجزائية القديمة. 

كما تخلى المشرع التونسي عن مؤسسة الإسقاط كسبب لوقف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب والتي أسسها في السابق بغاية الحفاظ على الروابط الأسرية بغض النظر عن العنف الأسري.بالاضافة إلى التخلي   عن زواج المغتصب من ضحيّته كسبب للإعفاء من التتبّعات الجزائية خصوصا أن قرار الزواج من مغتصبها يأخذ تحت إكراه العائلة.

قام قانون 2017 بتجريم أفعال لم تكن مجرمة مثل الفصل 224(2) “اعتياد سوء معاملة قرين أو شخص في حالة استضعاف أو له [8]سلطة عليه” وهو ما ينسجم مع واجب حسن العشرة وتجنب إلحاق الضرر بالقرين.

يستند تشديد العقوبة في قانون 58 إلى عناصر عديدة منها الضحية وملابسات الواقعة و صفة الجاني. 

بالنسبة لصفة الجاني اعتمد القانون مفهوما واسعا للقرين بعد أن كان يختزل في الزوج. ليشمل الزوج الحالي والزوج السابق والخطيب الحالي و الخطيب السابق.

لذلك لا يمكن إسناد ارتفاع نسب العنف إلى قصور النصوص التشريعية ويجب البحث بجدية في الأسباب الحقيقية.

لم يغفل المشرع على التنظيم الهيكلي للمؤسسات الضامنة لمكافحة العنف ضد المرأة.  فقد خصص الباب الرابع لتنظيم الإجراءات والخدمات والمؤسسات التي تختص بقضايا العنف ضد المرأة من مرحلة التتبع الى مرحلة الحكم.

أحدثت مؤسسات مختصة بالعنف ضد المرأة من أمن وحرس وطني ومساعدي وكيل الجمهورية وقضاة.هذا التخصص يخدم القضاء على العنف ضد المرأة من ناحيتين: فمن جهة، اختصاص المؤسسات في هذه القضايا دون غيرها يخفف عليها العبء لما لقضايا العنف من صبغة استعجالية. ومن جهة أخرى، أحاط الفصل 10 المرأة بمختصين متكونين في القضايا التي تعنى بها. الجانب الهيكلي لا يمكن أن يكون، نظريا على الأقل،السبب وراء تفاقم نسب العنف ضد المرأة. الا أن هذه المثالية في القانون تخفي عدة نقائص على [9]أرض الواقع من أهمها  بطء إجراءات التقاضي جراء نقص التمويل والدعم اللوجستي .

أما بخصوص الخدمات، فأول ما يشد الانتباه هو الانفتاح على الإبلاغ لدى السلطات. لكن تطبيقيا تقفل مراكز تلقي الشكاوى الخاصة [10]بجرائم العنف الأسري في أيام العطل ونهاية الأسبوع بسبب ضعف الإمكانيات المالية والبشرية للدولة.

هذا الى جانب تهاون القضاة في التعامل مع قضايا العنف وقد كانت نتيجته الموت في قضية رفقة الشارني[11]. أما بخصوص مطالب الحماية, فيتعهد بها قاضي الأسرة تلقائيا عند معاينته المباشرة لحالات عنف في إطار قضية أخرى أو عند إعلامه بحالات عنف من متعهد قضائي أخر. ويصدر في ذلك قرارات حماية كإلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي و منعه من الاتصال بالضحية .كما  خصصت وزارة المرأة مراكز إيواء وقبول وتوجيه في عدد من الجهات للنساء ضحايا العنف وذلك في إطار تفعيل القانون وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية مثل مركز “الأمان” وغيرها بالإضافة لمراكز الإصغاء[12].الا أن بعض المشاكل قد تعترضها ككشف مواقع هذه [13]المراكز التي يجب أن تبقى سرية لحماية النساء.

في مرحلة الحكم، يقع مرافقة الضحية من قبل أشخاص مؤهلين ويعطي القاضي الأولوية لضحية العنف أثناء الجلسة والتأكيد على حضورها والحرص على  إرسال استدعاء أو إشعار آخر في صورة عدم الحضور. لكن هذا الإقرار يلقى تنسيبا في الواقع[14].

عدم اعتماد المنهج التعليمي كوسيلة لمناهضة العنف:

للوسط المدرسي دور رئيسي في تكوين شخصية الفرد وتوعيته بالظواهر المحيطة به.لهذا ينص الفصل 7 من القانون على شراكة بين الوزارات المعنية لوضع برامج تعليمية تهدف إلى نبذ العنف ضد المرأة.لكن لم تطبق إلى اليوم أي شراكة فعلية بين الأطراف حول هذا الموضوع. وما يعمق الأزمة هو أسلوب التلقين المعتمد في العملية التعليمية. بالإضافة إلى طبيعة العقاب المسلط على التلميذ والمرتكزة أساسا على العنف. هذا الى جانب ما شهدته تونس في الأعوام الأخيرة من ارتفاع جرائم عنف وتحرش ضد الأطفال وخصوصا الاناث[15]. ورغم أن النيابة العمومية سرعان ما تحرك دعوى في هذه الجرائم الا أن الردع لم ينقص من تواترها. ببساطة استفحل العنف بشتى أنواعه الوسط المدرسي. بالتوازي مع كل ما سبق ذكره، يدس العنف في قصص الأطفال[16]. إضافة الى لذكورية التي يعاني منها العالم عموما وتونس خصوصا والمكانة الدنيا التي تعاني منها المرأة جراء عقلية المجتمع تصبح المدرسة مولدا للعنف ضد المرأة.

وسائل الاعلام محرضة على العنف:

 قبل الخوض في الحديث عن دورها في تغذية ثقافة العنف يجب التذكير بأهميتها وقدرتها على توجيه عقلية المجتمع نحو فكرة أو أخرى. يقول مالكوم اكس “وسائل الإعلام هي الأقوى على وجه الأرض. لديها القدرة على جعل الأبرياء مذنبين وجعل المذنبين أبرياء، وهذه هي القوة، لأنها تتحكم في عقول الجماهير”. وفي نفس السياق، فإن وسائل الإعلام قادرة على استبدال سلوكيات حضارية بأخرى منبوذة. ويكون الأمر أخطر عندما تسجل القنوات التلفزية نسب مشاهدة عالية لتبين السرعة الفائقة لانتشار المعلومة. 

وقد استغلت هذه “السلطة” في نشر ظاهرة العنف فتارة تنتج مسلسلات تبررها[17] بل وتجعل من المعنف بطلا يتضامن معه المشاهد لا شعوريا[18]. وتارة أخرى تطبع مع العنف بل وتوظفه كوسيلة لإضحاك المشاهدين وتكون في غالب الأحيان الضحية امرأة. 

هذا بالإضافة إلى البرامج التلفزية[19] التي تجسد المرأة كائن ضعيف يقبل الإهانة وأحيانا يستسيغها. حيث تذيع القنوات التونسية الخاصة يوميا مثل هذا المحتوى أمام نسب مشاهدة عالية.

[20]يجدر الإشارة إلى عدم قيام  الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بدورها  في تسليط عقوبات متناسبة مع خطورة المحتوى.

جائحة كورونا وارتفاع نسبة العنف ضد المرأة:

أثرت جائحة كورونا في عديد المجالات في العالم كالاقتصاد والصحة والتعليم وغيرها من المجالات. لكن المرأة ليست بمنأى عن آثار هذه الجائحة. فالإحصائيات في العديد من دول العالم أثبتت تفاقم نسبة العنف ضد المرأة بدءا من الأسبوع الأوّل من شهر مارس [21]2020  .

لم تكن تونس بعيدة عما يحدث في العالم. فقد سجلت نسبة تبليغ عن العنف ضد المرأة ما يعادل 5 أضعاف ما يتم تسجيله في الأيام العادية[22] وهو ما أكّدته وزارة المرأة لذلك وقع إسناد خط ساخن خاص بالصحة النفسية لمساندة العائلات التي تواجه الضغط أثناء الحجر الصحي. فقد أطلقت جمعية النساء الديمقراطيات حملة إلكترونية “الوباء وزيد تعنيف النساء” الهادفة للتوعية بما سيتعرض له النساء من عنف أثناء تطبيق البلاد لإجراء الحجر الصحي الشامل. 

لمناهضة العنف ضد المرأة، لا يكفي تشريع قوانين وحزمة من الإجراءات بل يجب أيضا معالجة الأسباب الحقيقية السابقة. 

الحلول:

إصلاحات في العمل القضائي:

يقوم التقاضي على مبادئ عدّة أهمها المحاكمة في أجل معقول وهو مبدأ دستوري نص عليه الفصل 105 من الدستور “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول”. لكن شهد احترام هذه المبادئ تراجعا منذ حلول هذه الجائحة وخصوصا على إثر قرارات إغلاق المحاكم بعد تفشي الفيروس فيها. 

هذه الوضعية أدت إلى تراكم القضايا وتأجيل النظر فيها إلى سنة 2022 وحتى 2023.

لذلك يجب تفعيل الإجراءات الخاصة بالعنف ضد المرأة المضمونة بالقانون. ويكون ذلك بتخصيص جزء من ميزانية السنوات القادمة لتحقيق هدف الفصل 23 المتمثل في إحداث فضاءات مستقلة بالمحاكم تهتم استعجاليا بالمرأة المعنّفة وتنظر بصفة مؤكدة في قضيتها عن طريق إجراءات وقتية كإيقاف المعنّف أو اتخاذ بعض التدابير الاحترازية في شأنه كمراقبته مثلا وإعادة تأهيله. لذلك على وزارة العدل اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيله وإدماجه في الوسط العائلي والاجتماعي مما يسمح للقاضي بالأمر عند الاقتضاء بعرضه على الفحص الاجتماعي أو النفسي ومن ثم إسداءه علاجا نفسيا إن لزم الأمر.

إلا أن التصدي للعنف ضد المرأة لا يمكن أن يكون ناجعا بقانون رادع فقط إزاء موروث مترسخ في العقول لمدة سنوات. بل يلعب التعليم ووسائل الإعلام دورا هاما في القضاء على هذه الظاهرة بصورة أنجع. كذلك يجب تفعيل القوانين والعمل على حسن تطبيقها خصوصا في ظل جائحة كورونا.

الادماج الفعلي لمكافحة العنف ضد المرأة في المنظومة التعليمية

تحتل أيسلندا المرتبة الأولى في ترتيب الدول الأقل عنفا وكذلك في ترتيب الدول المكرسة للمساواة بين الجنسين. وهي تعمل وفق مخططات للحفاظ على هذا النسق. صدر أخر مخطط سنة 2018 ليقع تنفيذه إلى موفى 2022. من أهم ما جاء في “المخطط الوطني ضد العنف”[23] الإبقاء على تكوين كل من يشرف على التلاميذ وعموما كل من له علاقة بالمنظومة التعليمية حول كيفية محاربة العنف في الوسط المدرسي والتعامل مع التلاميذ الذين يعيشون العنف المنزلي أو سبق وأن عاشوه. ويقوم الإطار التربوي بدوره في غرس ثقافة القضاء على العنف في الأطفال بالتوازي مع فكرة المساواة بين الجنسين. من جهة أخرى، تنتهج سنغافورة[24] نفس المنهج منذ 2009 حيث ركزت جهودها في إرساء سياسة وقائية من العنف إلى جانب السياسة الردعية التي تشترك فيها معظم الدول. واهتمت في هذا الإطار بالتواصل مع الشباب والأطفال بواسطة تخصيص 45 دقيقة لتقديم عرض جماعي لتلاميذ الابتدائي من مسرحيات ومسابقات كما تم تأسيس مركز لتعزيز بدائل العنف يعنى بتعليم الأطفال كيفية حل المشاكل دون اللجوء إلى العنف.

 بإيجاز مكافحة العنف وتهميش النساء يبدأ لزوما من المدرسة عن طريق تعليم الأطفال العمل في مجموعات، تشريكهم في اللعب التي تقوم على التعاون لا على المنافسة ومحاولة استثمار طاقاتهم في الأنشطة الرياضية والإبداعية. وعلى وزارة التربية حث المدرسين للسنوات الأولى على تفعيل دورهم التربوي للقضاء على العنف عن طريق الأنشطة السابق ذكرها. هذا إلى جانب إمكانية إدخال تغييرات على البرنامج خاصة في اللغات فيقع تدريس محور على العنف عموما والمسلط على المرأة خصوصا بطريقة مرنة تثير انتباه التلميذ وفطنته حول خطورة المسألة والإيمان بضرورة القضاء عليها. ويكون ذلك عن طريق طرح وضعيات أو مشاكل وتشريك التلاميذ في التعبير عنها بواسطة الفنون كالمسرحيات مثلا للوصول في نهاية الدرس إلى البحث عن حلول. هذا الأسلوب يقوي شخصيته فيغرس فيه الثقة في النفس ويحس بالمسؤولية تجاه هذه القضية.

تسخير وسائل الاعلام لمناهضة العنف ضد المرأة:

 في مرحلة أولى، يتوجب ردع كل الممارسات التي تقوم بها وسائل الإعلام والمساهمة في ترويج صورة مهينة للمرأة. وفي هذا الصدد، تدخلت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري عدة مرات لتسليط عقوبات على البرامج التي ذكرت سابقا. حيث أمرت بإيقاف برنامج “مع علاء” لمدة شهرين وسحب المقطع موضوع المخالفة من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع مواقع الاتصال الاجتماعي وعدم إعادة نشره أو استغلاله. على الهيئة إضافة إلى ما سبق تسليط خطايا كي تتناغم العقوبة مع خطورة الممارسات[25] وإن لزم الأمر توقيف الإنتاج أو البث بصفة نهائية عند الاقتضاء.

يمكن تفادي هذه التجاوزات بإحداث كراس شروط للبرامج الاجتماعية حول شخص المنشط ومضمون الحلقة وتحدث لجنة لمراقبة ما قبلية لبرامج القنوات العمومية. وأخيرا استغلال كل وسائل الإشهار من جرائد وإذاعات و ومضات اشهارية على التلفاز للتحسيس بمخاطر العنف الأسري على النساء والأطفال والمجتمع وسحب كل الومضات التي تكرس صورة نمطية للمرأة ولا مساواة بين الجنسين. 

التوصيات:

  • على وزارة التربية والتعليم، في إطار الاتفاق الذي أعرب وزير التربية فتحي السلاوتي على ضرورة إبرامه في المستقبل مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص مراجعة محتوى البرامج التعليمية، إدراج بعض الظواهر الاجتماعية كالعنف المسلط ضد المرأة بالإضافة إلى تأهيل المشرفين على العملية التربوية من خلال دورات تكوينية حول كيفية محاربتها لتوعية التلاميذ بمدى خطورة هذه الممارسات ضد المرأة.
  • على الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري التشديد في العقوبات المسلطة على البرامج لما تقدمه من محتوى متكرر يقلل من شأن المرأة ويطبع مع تعنيفها من دفع الخطايا إلى إيقاف البث النهائي لها.
  • على وزارتي المالية والعدل تخصيص جزء من ميزانية السنوات القادمة لتفعيل الإجراءات الخاصة بالعنف ضد المرأة مثل إحداث فضاءات مستقلة بالمحاكم تهتم استعجاليا بالمرأة المعنفة.

[1]  « وضعية المرأة و العنف داخل الأسرة في المجتمع الجزائري التقليدي  حمداوي محمد», Insaniyat / إنسانيات, 10 | 2000, 3-26. [2] هبة الصغير، حركة التحرر النسوي: تاريخها ومألاتها،14 أكتوبر 2018 https://manshoor.com/society/the-history-of-feminism  [3] التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد المرأة في تونس: “مثلا بالنسبة للعنف النفسي المعنوي فقد بلغت 100 بالمائة 100 بعد أن كانت 93 % سنة 2017. أما بالنسبة للعنف الاقتصادي فقد تجاوزت نسبته المحددة ب 39 بالمائة سنة إصدار القانون لتصبح 47 بالمائة سنة  https://cutt.ly/xWX3aX5 [4] أو ما يعرف باتفاقية سيداو التي تعنى بحقوق النساء اذ جاءت لوضع حد للتمييز بين المرأة والرجل في جميع الميادين https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf [5] قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 . (1 (يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة https://menarights.org/sites/default/files/2020-01/TUN_EliminationOfViolenceAgainstWomen_2017_AR.pdf [6]  مرفيان  مصطفى رشيد،  ماجستير في القانون العام، 2016, “فما نعرفه انه ليس من وظائف المشرع تعريفها والغاية من ذلك عدم ترك سلطة تقديرية واسعة للقاضي لتحديد نطاق انطباق القانون بتعريف تقنية تعريف المصطلحات هي تقنية ناجعة جدا.”https://cutt.ly/5WX8XUB [7] محمد العفيف الجعيدي، 2017 ، قراءات في القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة: قراءة في السياسة الجزائية.  https://cutt.ly/NEgeE91 [8] الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/references_juridiques/codes_juridiques/StatutpersonnelArabe.pdf [9] “نقمة الرجال” ارتفاع حالات العنف ضد تونسيات رغم وجود قانون “ثوري وتقدمي”، الحرة خاص دبي 2021 (80 مركز مفعل فقط لتلقي شكايا المعنفات) https://cutt.ly/HWCi3zP [10] ملتقى جهوي بالتعاون مع محكمة الاستئناف بسليانة حول دور القضاء في التصدي للعنف ضد المرأة،المعهد الأعلى للقضاء، 11 فيفري 2020، ص12/13 [11] رفقة الشارني: قتلها زوجها بالرصاص وتونسيات يرفعن شعار #أنا_الضحية_القادمة https://www.bbc.com/arabic/trending-57074470 [12] أميرة النفزاوي, 2016″ نحن نرافق و نوجّه و نستمع و لكن لا نؤمّن مسكن لأننا نعتقد أن الاستضافة هي دور مصالح الشؤون الاجتماعية و خاصة دور الدولة, فالاستضافة ليست من مشمولات الجمعية” https://inkyfada.com/fr/2016/08/13/tunisie-centre-ecoute-femmes-violences/ [13] رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نجمة العوّادي أكدت على أهمية سرية هذه المراكز ودورها في حماية المعنفات وذلك على إثر كشف برنامج  تلفزيوني عن المنطقة الواقع بها أحد هذه المراكز . ” سرية مراكز الإيواء بند أساسي في حماية النساء ضحايا العنف “،  نسرين رمضاني، الخميس 4 أفريل 2020  https://cutt.ly/TWCpDqW  [14] /جريمة صفاقس : الضحية رفعت 3 قضايا ضد المتهم في العنف والتهديد. 2021;  https://cutt.ly/gW94Gbv  [15] عزل أستاذ وإيقاف 3 إطارات تربوية عن العمل بسبب تورطهم في تحرش جنسي ضد تلميذات، إذاعة شمس إف إم   https://cutt.ly/FW94L68  [16]   أحمد الزوابي، في قصص الأطفال زلات وإنحرافات, 2019 https://cutt.ly/TW944FC  [17]  تبرير الممثلة لسطحية التعامل مع مشهد الاغتصاب https://www.youtube.com/watch?v=NEBoUg9w7rM [18] Place et représentation des femmes dans les fictions télévisuelles tunisiennes. 2019 https://haica.tn/wp-content/uploads/2020/02/Place-et-repr%C3%A9sentation-des-femmes-dans-les-fictions-t%C3%A9l%C3%A9visuelles-VF.pdf  [19]  برنامج أمور جدية ، قناة الحوار التونسي، 23 جانفي 2019 https://www.youtube.com/watch?v=ThePW-ICTH4 [20]  ياسين العطوي،  توصيات الهايكا بشأن مسلسل حكايات تونسية، 2015  “و كذلك رسم مسلسل “حكايات تونسية” صورة مهينة للنساء حيث تتعرضن إلى أبشع أنواع العنف في حين اكتفت الهيئة باشتراط عرضه في ساعة متأخرة من الليل”.    https://cutt.ly/wW97fsj  [21]  برنامج عندي ما نقلك، الحلقة 16, قناة الحوار التونسي ، 31 جانفي 2020 https://www.youtube.com/watch?v=Sk6I4TjNOuQ  [22] منسّقة قسم “دولة القانون” بمنظمة سوليدار – تونس.وجهٌ آخر للأزمة: عنفٌ ثلاثيُّ الأبعاد, 2020, https://cutt.ly/FW97kBj  [23] .National action plan against violence 2018-2022, council of Europe portal https://www.coe.int/en/web/children/resource-centre/-/asset_publisher/W8vA4RpuvyLr/content/national-action-plan-against-violence-2019-2022-iceland?inheritRedirect=false&fbclid=IwAR0mDmEY1HapGpVKshs-l6eozeZleyCH2lFJ7-UMunRku10CNip7GrYHcRQ   [24]  The Singapore strategy in managing family violence, Manual on the « integrated management of family violence cases in singapore, 2009 https://cfps.org.sg/publications/the-singapore-family-physician/article/121_pdf  [25] امرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ في 2نوفمبر 2011 https://cutt.ly/zW97bJl

المراجع الببليوغرافية
المساهم

ياسمين الفندري

طالبة بكلية العلوم القانونية والسياسية و الاجتماعية بتونس وباحثة في القانون الخاص

فرح ڤداس

باحثة في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و السياسية و الاجتماعية بتونس و عضوة بالجمعية التونسية للأطفال المصابين باللوكيميا.

العودة إلي أعلى