بحث

جار التحميل...
مشاركة

ملخص تنفيذي

يندرج الحق في التعليم ضمن قائمة الحقوق الأساسيّة التي يضمنها الدستور التونسي. غير أنّ الواقع ليس وفيّا تماما لذلك، إذ توجد فئة من الأطفال الذين تمّ إقصاؤهم من المنظومة التربوية فهم لا يتمتعون بهذا الحق، ونعني هنا أساسا الأطفال المصابين بطيف التوحد.

بالرغم من توفّر قانون يمنح الأطفال ذوي الإعاقة الحق في مزاولة التعلّم بالمدارس العامة ، فلا يزال الأطفال المصابون بالتوحد يجابهون عددا من  التعقيدات الإجرائية والصدّ التشريعي، مما يجعل التساؤل مشروعا عن مدى أهمية الإلزامية الدستورية في التعليم إذا كان التطبيق لا يشمل فئة الأطفال المرضى بالتوحد. 

في هذا الإطار، تتناول هذه الورقة  السياسية ظاهرة عدم تمدرس الأطفال المصابين بالتوحد ورصد الموقف اللامبالي من طرف الدولة حيال هذه الفئة.

مقدمة

يعتبر الحق في التعليم مكفولا لجميع المواطنين استنادا إلى الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة التونسية، لكن يظلّ هذا الحق من الناحية العملية حكرا على فئة معيّنة من الأطفال. إذ يجد الأطفال المصابون بالتوحد اليوم أنفسهم غير قادرين على النفاذ إلى المدارس العامة.

التوحد هو مرض من الأمراض المعاصرة الذي تعرفه منظمة الصحة العالمية بأنه سلسلة من الاضطرابات المعقدة التي تؤثّر على النمو الطبيعي للدماغ. وقد أضحى هذا المرض اليوم من أهمّ التحديات التي تواجه المجموعة الدوليّة، حيث تتواصل محاولات إدماج الأشخاص المصابين بالتوحد في المناشط المختلفة للمجتمع بهدف تحقيق التفاعل الواعي والمنتج لهذه الشريحة، انطلاقا من المنظومة التربويّة وصولا إلى سوق الشغل.

غير أنّ الدولة التونسية اليوم تبقى في حالة عجز حيال إدماج الأطفال المصابين بالتوحد في المنظومة التربويّة. ويرجع هذا الإقصاء في المقام الأول إلى الفراغ التشريعيّ. كما أنّه لا يتم تصنيف هؤلاء الأطفال على أنهم من ذوي الإعاقة من جهة ،ولا  يتمّ اعتبارهم مواطنين كامليّ الأهليّة من جهة أخرى.

و لم تنجح السلطات التنفيذية حتى الآن في استنباط تصنيف أو مفهوم واضح يستوعب حالة الأطفال المصابين بمتلازمة التوحد في التشريع التونسي. هذا الخلل يمكن معالجته من خلال تحليل  و دراسة الإشكال ثم اقتراح حلول عملية حيال ذلك.

تفاقم وتشخيص الإشكال 

عدد كبير من حالات التوحد وسط لامبالاة من الدولة

يستمرّ عدد الأطفال المصابين بالتوحد في التزايد ضمن الشريحة العمريّة التي بلغت السن القانوني للدراسة، إذ تسجل تونس اليوم أكثر من 6000 طفل[1] مصاب بالتوحد. وعلى الرغم من خطورة هذا الرقم، تواصل  الدولة سياسة اللامبالاة ،حيث لا يزال هؤلاء الأطفال مستبعدين من المنظومة التربويّة.

تمثّل هذه الممارسة انتهاكًا للهرم القانوني بأكمله ابتداء من الدستور الذي يمنح من خلال الفصل [2]21 الحق لجميع المواطنين والمواطنات في المساواة في الحقوق والواجبات، وربما توحي هذه اللامبالة  إلى تشكيك الدولة في مدى مواطنة  الأطفال المصابين بالتوحد. بل ليس الإنتماء المواطني فقط ، وإنما كذلك الحق في التعليم. فالفصل 39 من الدستور[3] الذي ينصّ على إلزاميّة التعليم حتى سنّ السادسة عشرة من العمر لا يبدو مُطبّقا على شريحة الأطفال المصابين بالتوحّد.

الأطفال المصابون بالتوحّد ، فئة دون المواطنة حسب القانون التونسي

يعدّ التشريع التونسيّ أحد الفاعلين الرئيسيّين في نكران معضلة التوحد. حيث لا تظهر كلمة التوحد في أي وثيقة قانونية رسمية ، فقد فشل المشرع التونسي الضامن لحقوق جميع التونسيين في إستيعاب فئة المصابين بالتوحد …

من هنا يبدأ الإشكال المبدئيّ في عدم الإعتراف بخصوصيّة مرض التوحّد.حيث تضع السلطات التونسية مشكلة التوحد ضمن دائرة “الإعاقة العقلية”، غير أنّ هذا التصنيف، فضلا عن عدم صوابيّته، يحمل درجة كبيرة من السطحيّة.

فالتوحد يتكوّن من درجتين مختلفتين، إحداهما تأخذ شكل عجز على  التواصل الإجتماعيّ. إذ يعتبر العديد من الأطفال اليوم من ذوي الإعاقة بسبب إشكالات بسيطة يمكن التحكم فيها وبالأخذ بعدد من الاعتبارات اللازمة يمكن تجاوزها.

ومن جهة أخرى، نجد أنّ تونس قد وقعت معاهدات دولية تم فيها تعريف وتنظيم معضلة التوحد بشكل واضح، لذا آن الأوان لإعادة النظر في هذا الوضع لإزالة هذا التناقض وسدّ الفراغ التشريعي في النصوص الرسمية التونسية.

عدم ملاءمة النظام التربويّ التونسي للأطفال المصابين بالتوحد

يعدّ النظام التربويّ التونسي إقصائيًا في ما يتعلّق بالأطفال المصابين بالتوحد، ولا ينحصر هذا الإقصاء في تجاهل هؤلاء الأطفال وعدم إدماجهم ضمن المدارس العموميّة وإنما كذلك في مجال البنية التحتية ونقص التجهيزات التي لا تتلائم مع ظروفهم الخاصّة.

فلا نجد على امتداد البلاد سوى مركز عمومي يتيم مخصص لتلك الفئة من الأطفال، ولكن يبقى من المستحيل أن يستوعب هذا المركز أكثر من 6000 تلميذ. بالإضافة إلى ذلك، لا يقدّم هذا المركز تدريبًا أوشهادة معادلة لما تقدّمه أية مدرسة عاديّة.

أما باقي المراكز فجميعها خاصّة ولا يوجد سوى مركز وحيد شبه حكومي، لكنها جميعها إما تتطلّب نفقات عالية أو تعاني من الإكتظاظ الشديد ويستغرق الأمر الكثير من الجهد للحصول على مكان فيها لأن النفاذ إلى هذا الصنف من المراكز يخضع لمجموعة من الشروط التي تغيب عنها قواعد الشفافيّة والعدل والإنصاف.

ولكن ما يدعو إلى القلق حقيقة فضلا عن ذلك،هو أنّ هذه المدارس ليست مجهّزة تماما كي تصبح مناسبة للأطفال المصابين بالتوحد، سواء على مستوى المرافق أو الطاقم البشري.

وإن كان القانون التونسيّ يعتبر الأطفال المصابين بالتوحد من ذوي الإعاقة، فإن ذلك يمكّنهم نظريّا من التمتع بنفس الحقوق المخوّلة لتلك الفئة.غير أنّ الواقع مغاير تماما لذلك، إذ لا يوجد قانون خاص يشمل وضعهم كما لا يتم أصلا تطبيق الحقوق الرئيسيّة التي يفترض أن ينظمها هذا القانون، ممّا يعدّ انتهاكًا للقانون التوجيهيّ عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 ، المتعلق بالنهوض [4]بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

الأطفال فاقدي السند و الاستبعاد من نظام التعليم : إشكال مضاعف

لطالما كانت وضعيّة الأطفال الفاقدين للسند العائليّ مشكلة مستمرّة، لم تنجح الدولة في التعامل معها بتاتا.

ففي المجال التربوي، وبالرغم من المبادرات المتنوّعة لنشطاء المجتمع المدني ، يبقى الجهل فاضحا بما عليه حالة الأطفال المصابين بالتوحد داخل هذه المؤسسات العموميّة. فلا توجد عموما إحصائيات دقيقة عن عدد الأطفال المصابين بالتوحد من بين فاقدي السند أو ربما لم يتمّ تشخيص هذا الأمر من أساسه.

والأكثر مدعاة للأسى أن هؤلاء الأطفال، الذين يتعرضون  للانتهاك المضاعف بسبب وضعهم الاجتماعي وعدم مراعاة مرضهم، يُتركون في ما يشبه المنفى المدرسي والمجتمعي.

كما يجد الأطفال المصابون بالتوحد من فاقدي السّند العائلي أنفسهم حاليًا بدون حماية قانونية وقائية تعترف بخصوصيّتهم الاجتماعية.

فمجلة حماية الطفل والقانون عدد 72 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلّق بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة[5]، والأمر عدد 2796 لسنة 1999المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلّق بضبط التنظيم الإداريّ والمالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجالسها التربويّة والإجتماعيّة وشروط قبول الأطفال وتراتيب سيرها[6]، هي النصوص القانونيّة الرسمية التي تنظّم وضع الأطفال فاقدي السند،وجميعها لا تشير إلى وضعيّة الأطفال المرضى بالتوحّد أو ممن يعانون من صعوبات في التعلّم. 

جشع وعنف  المراكز الخاصة : جحيم الملائكة

لا تقتصر معاناة الأطفال المصابين بالتوحّد على لامبالاة الدولة  فحسب، بل هم أيضًا ضحايا للعنف في المؤسسات الخاصة.

إذ أدّى ظهور مؤسسات موازية ذات أهداف مادية بحتة، إلى تعرّض الأطفال المرتادين لها للتعسّف من قبل موظفين غير مختصّين وغير مدرّبين على أدوات التعامل اللازم مع هذه الفئة من الأطفال. وآخر ما تم تداوله مقطع الفيديو الشهير[7] لمعلّمة في أحد المراكز التعليمية المخصصة للأطفال المصابين بالتوحد، وقد أثار الموضوع صدمة لدى الرأي العام لكن مع ذلك لم تحرّك وزارة التربية ساكنا.

البدائل المقترحة

إنشاء أقسام خاصّة في المدارس العموميّة لإدماج الأطفال ذوي طيف التوحد ببرنامج بيداغوجيّ مبسّط.

يعد إنشاء فصول خاصة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم مثل الأطفال المصابين بالتوحد خطوة لازمة للإدماج، حيث سيوفّر هذا الصنف من الأقسام للتلاميذ مقوّمات الاندماج في الحياة المدرسية العادية تدريجيّا.

كما ينبغي تجسيم أحكام القانون الأساسي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم[8]، مع ضرورة تعديله  لكي يستوعب المصابين بطيف التوحّد. ويعتبر القانون الفرنسي handicap[9] المؤرخ في 11 فيفري 2005 مثالا مناسبا يمكن للمشرع التونسي أن يحتذي به في تنقيح القانون.

ومن الضروري كذلك إعادة النظر في الميزانيّة المخصّصة لذلك ضمن قانون الماليّة وأن تأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة من الأطفال وتوفر الوسائل اللازمة لتعليمهم.

المرافقة داخل المؤسسات التعليمية

يتطلب تعليم التلاميذ المصابين بالتوحد قدرا من الدعم داخل المؤسسة التعليمية نفسها.

وينبغي للقيام بذلك أساسا :

إدماج المتخصصين للعمل ضمن المدارس من خلال مناظرة وطنية ؛ فمن الضروري توفر ملحقين دراسيين داخل المؤسسات AVS (Auxiliaire de vie scolaire) لضمان اندماج الأطفال بشكل جيد.

كما يعدّ توفّرعدد آخر من المختصّين مثل الأطباء النفسيين للأطفال والمختصّين في تقويم النطق أمرا لا يقل أهميّة ؛ إذ يتعيّن أن يكون حضور الأطباء النفسيين للأطفال شهريًا لمراقبة تلاميذ المدارس في دورة الإدماج الخاصة بهم، ويكفي هنا توفّر طبيب نفسي واحد للأطفال في كل منطقة بلدية.

ويمكن اللجوء كذلك للمختصّين في تقويم النطق، وكثير منهم يعانون البطالة، والاستعانة بهم من قبل مؤسسات الدولة لمرة واحدة في الأسبوع لتخفيف التكلفة على الوالدين والدولة على حد سواء.

كما ينبغي برمجة زيارة لمندوب حماية الطفولة لمرة واحدة في الشهر.

إحداث مؤسسات طبية-تعليمية عموميّة في كلّ ولاية

نظرًا لأن جميع الأطفال المصابين بالتوحد لا يعالجون بنفس الطريقة بسبب خصوصية حالاتهم (مشاكل تتعلّق بالنطق ومشاكل غير نطقيّة) ، فإن اندماج بعض المصابين بالتوحّد في المدرسة يعدّ أمرا مستحيلا، لذلك من الضروري توفّر مؤسسات طبية تعليمية.

ينبغي أن تكون هذه المؤسسات موجودة في جميع الولايات وهو أمر يحتاج إلى التنصيص عليه في قانون المالية لكل سنة، ومن الأجدر ربط هذه المؤسسات مباشرة بميزانية البلدية ،أي أن تتم إدارتها ماليا من قبل البلدية لضمان قدر أحسن من الشفافية. 

وتبعا لذلك سيكون على التراب التونسي 24 مركزا يسمح للمواطنين الشباب المصابين بالتوحد بالاندماج في نظام مدرسي مناسب لوضعهم.

من ناحية أخرى، يمكن أن تكون هذه المراكز فضاء لتدريب الطلبة المختصّين  في هذا المجال والتطوع بالشراكة مع المنظمات الدولية.وهو ما من شأنه تيسير إحداث هذه المؤسسات وتخفيض التكاليف على الدولة.

مراجعة وضعيّة الأطفال الفاقدين للسند

تتطلب الوضعيّة الخصوصيّة للأطفال فاقدي السند الأسري مراجعة الترسانة التشريعية. ويجب أن يكون أساس التعديل هو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (نيويورك ، 13 ديسمبر 2006) التي وقعتها تونس في 30 مارس 2007 ، وصادقت عليها في 2 أفريل 2008.

إن وجود مساعد مدرسي في مؤسسة لرعاية الأطفال فاقدي السند الأسريّ سييسّر مهمة اندماجهم ويساعد بقية الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم.

كما يتعيّن كذلك إجراء التشخيصات اللازمة للحصول على إحصائيات دقيقة عن عدد الأطفال المصابين بالتوحد في هذه المؤسسات.

المراقبة الإلزامية

من أجل حماية هؤلاء التلاميذ من سوء المعاملة المحتملة ، فإن المراقبة إلزاميّة. ويمكن أن يكون ذلك على سبيل المثال في من خلال تركيب كاميرا مراقبة بسيطة تحت إشراف ومسؤولية مندوب حماية الطفولة لكلّ ولاية.

التوصيات

للسلطة التشريعية:

● مراجعة القانون التوجيهيّ عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 ، المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

● إلغاء القانون عدد 72 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وتعويضه بقانون أكثر انسجاما مع الإتفاقية التي صادقت عليها الجمهوريّة التونسيّة.

● تحديد ميزانيّة خاصّة موجّهة للنهوض بوضعيّة الأشخاص المصابين بالتوحد ضمن قانون المالية لتنفيذ التوصيات الآتية.

للسلطة التنفيذية:

وزارة شؤون المرأة والأسرة والمسنين:
  • القيام بدراسات على المستوى الجهويّ لمعرفة عدد الأشخاص المعنيين وتوزّعهم داخل الولايات.
  • تكليف مندوبي حماية الطفولة بمهمات التقصّي.
وزارة التربية:
  • يمكن لوزارة التربية والتعليم على إثر تلقي الدراسة المقدمة من وزارة المرأة ،أن تشرع في إنشاء قسم خاص داخل مدرسة تتواجد في إحدى المناطق التي يكون فيها عدد الأطفال المصابين بالتوحد في سن التعليم الإلزامي مرتفعًا، وسيكون هذا القسم بمثابة التجربة النموذجيّة في مجال الإدماج.
  • إطلاق مناظرة وطنية لتوظيف ملحقين مختصّين في الحياة المدرسية داخل المؤسسات المتخصصة، حيث سيكون لهذا الأمر تأثير اجتماعيّ كذلك في التقليل من نسب البطالة لدى المتخرّجين في هذا الإختصاص.
  • إنشاء مراكز طبية وتعليمية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

– التعاون مع وزارة التربية بغاية توفير تربّصات في نهاية الدراسة للطلبة في المجالات المتعلّقة بالتعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد، ضمن الأقسام المتخصّصة ومراكز الصحة المدرسية (علم النفس، تقويم النطق،الملحقين الدراسيين، إلخ..)

 المجتمع المدني والحركات الاجتماعية:
  • إدماج المراكز التي أنشأتها الدولة في برنامج تطوعي تطلقه المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
  • القيام بحملات تحسيسية لتشجيع أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في أقرب المدارس لمقرّ سكناهم مما سيسّرع من نسق الدراسات التي تعدّها الدولة حول الموضوع.
  • إدماج وضعيّة الأطفال المصابين بالتوحد وغير الملتحقين بالمدارس ضمن المجال البحثي لأهداف التنمية المستدامة التي تشتغل عليها مؤسسات الأمم المتحدة الناشطة في تونس على غرار منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيّة.

[1]  https://www.assabah.news/عددهم-ناهز-6000-أطفال-التوحد-صرختهم-لا-يصل/ [2] دستور الجمهورية التونسيّة https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session27/TN/6Annexe4Constitution_fr.pdf [3] نفس المصدر [4] القانون التوجيهيّ عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 ، المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهمhttp://www.emploi.nat.tn/upload/docs/legislation%20loi%20handicape%202005.pdf [5] القانون 72 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلّق بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة http://www.legislation.tn/sites/default/files/codes/Enfant.pdf [6] الأمر عدد 2796 لسنة 1999المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلّق بضبط التنظيم الإداريّ والمالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجالسها التربويّة والإجتماعيّة وشروط قبول الأطفال وتراتيب سيرها http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-1999-72-du—-jort-1999-061__1999061000721?shorten=VEaw [7] Tunisie : les autistes maltraités https://www.youtube.com/watch?v=29ybqf7yZwk [8] القانون الأساسي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=71433&p_lang=fr [9]قانون handicap المؤرخ في 11 فيفري 2005. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000809647

المراجع الببليوغرافية

  • الفصول 19و20و30 من مجلة حماية الطفل، استنادا إلى القانون عدد 92 لسنة 1995 وكافة النصوص المنقحة والمكملة،وخصوصا القانون عدد 41 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002.
  • القانون عدد 72 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلّق  بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة.
  • القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم. الباب السادس: التربية والتكوين (الفصول من 19-25).
  • القانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 فيفري 2005 المتعلّق بالتساوي بين الفرص والمشاركة والمواطنة للأشخاص المعوقين، حمل معه عديد التحوّلات الجوهريّة في الإستجابة لتطلعات وطموحات الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • Troubles du spectre autistique,  https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders
  • مقال في جريدة الصباح لصلاح الدين الكريمي،  http://www.assabah.com.tn/article/170146/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86

المساهم

نوال بريشي

باحثة في قانون و سياسات الاتحاد الأفريقي حاصلة على إجازة في القانون الخاص من كلية العلوم القانونية السياسية والاجتماعية بتونس. مهتمة بمسألة التنمية ودور الأنشطة الإنسانية في العالم وفي أفريقيا.

العودة إلي أعلى